تحقيق العدالة الناجزة.. ننشر أهداف تعديل قانون المرافعات الم
01:17 م
الأحد 28 يوليو 2024
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إقرار تعديلات قانون المرافعات المدنية، والذي أصدره الرئيس السيسي مؤخرًا.
ويرصد “مصراوي” أبرز أهداف تعديلات القانون كالتالي:
تهدف تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن؛ لتحقيق العدالة الناجزة.
وجاءت التعديلات استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خصوصًا في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع تلك المتغيرات، وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن؛ لتحقيق العدالة الناجزة، وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
وجاءت التعديلات طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وتعمل تعديلات القانون على سرعة الفصل في القضايا، وسيُسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة “مئتي ألف جنيه” بعبارة “مئة ألف جنيه”، وعبارة “ثلاثون ألف جنيه” بعبارة “خمسة عشر ألف جنيه”، وعبارة “خمسمئة ألف جنيه” بعبارة “مئتان وخمسون ألف جنيه”، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ونصت المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.