بعد اختيارهم رسميا.. تعرف على اختصاصات هيئة مكتب مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، السبت اختيار هيئة مكتب المجلس المشكلة من رئيس المجلس المستشار عصام فريد والوكيلين أحمد العوضي وفارس حنظل.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، مهام واختصاصات مكتب مجلس الشيوخ الذى يضم رئيس ووكيلي المجلس.
وتنص المادة 20 في اللائحة على أن يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.
ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.
ووفقا للمادة 21، لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
وتنص المادة 22، على أن يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.
ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الأعمال، ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
وبحسب المادة 23، يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.
ويقدم رئيس الوفد تقريرًا عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس.
وتنص المادة 24 على أنه بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع
شئون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية، وفقًا للنظام الذى يضعه.
وبمقتضى المادة 25، يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك، ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.












