اخبار الكويت

تعديل تشكيل لجنة مشتريات ومقاولات المواد والمنشآت العسكرية

صدر مرسوم رقم 186 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.

وجاء في المرسوم:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار اليه النص الآتي:

تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية، على النحو الآتي:

1 – رئيس قطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة (رئيسا).

2 – مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية (نائبا للرئيس).

3 – ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار (عضوا).

4 – ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن مدير إدارة (عضوا).

5 – ممثل عن جهاز المراقبين الماليين لا تقل درجته عن كبير مراقبين ماليين (عضوا).

6 – مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين (عضوا).

7 – مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة (عضوا).

8 – مدير عام الإدارة العامة للأنظمة الأمنية (عضوا).

9 – مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات (عضوا).

10 – مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية (عضوا).

11 – مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية (عضوا).

12 – مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية (عضوا).

13 – مدير إدارة الآليات بالإدارة العامة للإمداد والتموين (عضوا).

ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى