إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة القصر ليكون أكثر فاعلية في الأداء

- «الأنباء» تنشر المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
- تنظيم آلية انعقاد جلسات مجلس الإدارة على نحو يكفل سير الاجتماعات بانتظام
- يحق لمجلس إدارة «الهيئة» أن يشكل لجنة أو أكثر للبتّ في الأمور الداخلة في اختصاصاته
- لمجلس الإدارة الحق في مباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية وإجارة العقارات واستثمار الأموال
أسامة أبوالسعود
وافق مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، على المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، وكانت من أبرز التعديلات في القانون ما يلي:
٭ إعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة ليكون برئاسة وزير العدل وعضوية المدير العام للهيئة نائبا للرئيس وثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل بندبهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
٭ تنظيم أكثر تفصيلا لآلية انعقاد جلسات مجلس الإدارة، بحيث لا يتم الاجتماع إلا بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه، مع وجوب أن يحضر الاجتماع ثلاثة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وعلى أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس مع أحقية مجلس الإدارة في الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء في المسائل التي تقتضي ذلك للاستفادة من خبرتهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت على أن تحدد مكافآت المستعان بهم بقرار من مجلس الإدارة.
٭ إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة في ان يشكل لجنة او اكثر من اعضائه ومن غير اعضائه للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، وعلى أن يحدد المجلس في قراره المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحيتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
٭ إلزام مجلس الادارة بتشكيل لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم اختيارهم بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار تختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار كافة الأموال التي تديرها الهيئة وعلى أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار قرارا بتنظم كافة أحكام اللجنة.
٭ إعطاء الحق للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها لمباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها وإجارة العقارات واستثمار الأموال وتصفيتها سواء كان ذلك بنفسها أو بواسطة الغير.
٭ إلزام الورثة البالغين والشركاء في الأموال ان يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفي عن قصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وإلزام جميع الأشخاص والجهات بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستنداتها في حوزتهم لازمة لمباشرة اختصاصاتها.
٭ إلزام الهيئة بتحرير محضر جرد للاموال والحقوق والالتزامات بمجرد ورود البلاغات بشأن استلامها لأموال المشمولين برعايتها وعلى أن يتضمن هذا المحضر كل يلزم لتعيينها تعيينا نافيا للجهالة يحفظ في ملف التركة.
٭ إعطاء الحق للمحكمة في ان تعين وصيا للخصومة في حال ما إذا تعارضت مصلحة ناقص الأهلية أو فاقدها أو المفقود أو الغائب أو الثلث الخيري مع مصلحة من يتولى الولاية أو الوصاية أو القوامة على أي منهم بحسب الأحوال وذلك ليمثله في الدعوى المنظورة.
٭ إضافة حالات اخرى تنتهي بتحقق أي منها ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق احكام هذا القانون، وذلك بالنص صراحة على حالة مجيء الغائب أو المفقود أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة، مع إعطاء الحق للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له.
٭ إلزام الهيئة بتسليم الأموال التي تحت يدها، سواء الثابتة أو المنقولة، إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها على أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارها بذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فإن المشرع رأى اعطاء الهيئة الحق في ادارة اموالهم واستثمارها وتنميتها، على ان تتقاضى في هذه الحالة النسبة التي يحددها مجلس الادارة، شريطة ألا تتجاوز 20% من صافي عائد الاستثمار، على أن تخصص لما يعود بالنفع العام على كل الأغراض التي أنشئت من أجلها.
٭ لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة الهيئة والعاملين فيها ان يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار وبيانات الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالهم، كما لا يجوز لهم او ازواجهم او لاحد اقاربهم او اصهارهم على عمود النسب حتى الدرجة الثانية أو لمن يكونوا وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القامة عليهم أو أموال الأثلاث التي تتولى إدارتها ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني.
٭ إمكانية أن تتم كل الدعوات والاخطارات المنصوص عليها في القانون بالوسائل التكنولوجية الحديثة عبر اصدار قرار وزاري ينظم ذلك.
ونص المرسوم على ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (3، 44، 6 فقرة أخيرة، 7، 13، 14، 18، 21، 23) من القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه النصوص الآتية:
٭ مادة (3): يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
1 ـ وزير العدل رئيسا.
2 ـ المدير العام للهيئة نائبا للرئيس.
3 ـ ثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء ـ بناء على عرض وزير العدل ـ بندبهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٭ مادة (4): يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين محاضر جلساته.
ولمجلس الإدارة ـ عند الحاجة ـ أن يستعين في اجتماعاته بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء دون أن يكون لهم الحق في التصويت، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الإدارة.
٭ مادة (6 فقرة أخيرة): ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحياتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
٭ المادة (7): يجوز للهيئة مباشرة التصرفات الآتية بإذن مجلس الإدارة:
أ ـ التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا للملك أو مرتبا لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله.
ب ـ التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة العادية.
ج ـ قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
د ـ استثمار الأموال وتصفيتها بنفسها أو بواسطة الغير.
هـ ـ القيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها بنفسها أو بواسطة الغير.
و ـ اجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لمدة تزيد على سنة بنفسها أو بواسطة الغير.
ز ـ تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت أن المورث ملتزم بها.
ح ـ الوفاء الاختياري بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين برعايتها.
ط ـ تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم ولمن عليهم نفقتهم.
ي ـ تقرير ما يصرف في إعداد السكن أو في تزويج من تتولى رعاية شؤونهم.
ك ـ التنازل عن الحقوق أو التأمينات أو إضعافها.
ل ـ الصلح والتحكيم.
م ـ قسمة أموال القاصر بالتراضي.
وفيما عدا التصرفات المنصوص عليها في البنود (ج، و، ك)، يجوز للمجلس أن يفوض المدير العام للهيئة أو أحد موظفيها الآخرين أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات بقيود معينة أو بغير قيود.
وفي تطبيق أحكام المادة (137/2) من القانون المدني، تعتبر التصرفات المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (م) السابقة هي التي يجب على الوصي غير الهيئة الحصول على إذن من المحكمة قبل إجرائها.
٭ المادة (13): على الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفي عن قصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وعلى جميع الأشخاص والجهات موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تكون في حوزتهم لازمة لمباشرة اختصاصاتها.












