لائحة الانضباط المدرسي.. كيفية التقدم بتظلم لمدير المدرسة
07:01 ص
الخميس 05 سبتمبر 2024
كتب- محمد أبو بكر:
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.
وأوضح القرار أن مخالفات السلوك تُصنف إلى أربعة مستويات وذلك حسب درجتها، وشدة خطورتها، وتأثير ارتكابها على الطالب، وعلى البيئة التعليمية، والمجتمع بشكل عام، ويتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بكل منها حسب أحكام هذه اللائحة، على أن يتم توثيق كل منها، وفقًا للنظم والنماذج المعتمدة، والتعامل معها وفق القيم والأنظمة التربوية.
ونص القرار على أن واجبات أولياء الأمور تشتمل على الالتزام بالقواعد، والتعليمات التربوية المقررة من المدرسة، والالتزام بالقواعد القانونية والانضباطية المقررة بمعرفة المدرسة؛ للحفاظ على سير العملية التعليمية، وعدم التعرض، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة لأي من أعضاء هيئة التعليم أو معاونيهم، وعدم التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سير العملية التعليمية، وعدم التدخل للتأثير سلبًا على العملية التعليمية، وتشجيع أولياء الأمور على تعليم وتدريب أبنائهم المهارات الاجتماعية مبكرًا، ومتابعة يومية للطالب في المنزل: (الواجبات – النظافة – السلوك)، وتواصل الأسرة مع المدرسة، بشكل مستمر، وقراءة النشرات والتعليمات الصادرة عن المدرسة، ومتابعتها، وتقديم التعزيز الإيجابي من قبل الأسرة لأي تحسن يطرأ على الأبناء، واتخاذ كافة التدابير المناسبة؛ لضمان حضور الطالب إلى المدرسة بانتظام، وتحمل المسئولية في حالة تعرض منشآت وتجهيزات المدرسة للتلف أو الفقد؛ نتيجة تعمد أو إهمال الطالب، والتعاون مع المدرسة؛ لتحقيق وتعليم الطلاب مسئولية الانضباط الذاتي، وتنفيذ القرارات التأديبية التي تصدر عن إدارة المدرسة، بصورة نهائية، والحرص على الاتصال بالمدرسة في الأوقات المحددة، من قبل إدارة المدرسة، أو الاتفاق مع المدرسة على موعد بديل، والحضور إلى المدرسة، في حالة طلب الإدارة المدرسية ذلك؛ لتنفيذ قراراتها، والتعاون مع المعلمين، وجميع العاملين في المدرسة؛ لضمان التزام الطالب بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
كما أشار القرار إلى أنه بالنسبة للتظلمات فيحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المدرسة للتظلم من القرار في غير العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة، ويرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، وتلتزم إدارة المدرسة بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام لتثبيت القرار أو تعديله، وإخطار ولى الأمر بذلك، ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه، بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة، وفي حال عدم رد المدرسة خلال ثلاثة أيام، أو عدم قبول ولي الأمر بالرد، يحق له رفع تظلم إلى لجنة الحماية المدرسية؛ للبت فيه خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا كحد أقصى، على أن تلتزم إدارة المدرسة بتقديم تقرير عن المخالفة إلى اللجنة، وفي حالة العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة يحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المديرية التعليمية المختص للتظلم من القرار، ويرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، ويلتزم مدير المديرية التعليمية المختص بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين لتثبيت القرار أو تعديله، وإبلاغ ولى الأمر بذلك، ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.