خطوتان يفعلهما الشخص حال انقطاع العامل المساعد عن العمل دون عذر
حددت وزارة الموارد البشرية التوطين خطوتين يقوم بهما الشخص الذي يستقدم عاملاً مساعداً للعمل عنده، حال انقطاع العامل المساعد عن العمل دون عذر، بشرط أن يلتزم صاحب العمل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في القانون.
وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات التي تضعها لتنظيم العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل، تأتي في سياق حماية حقوق كلا الطرفين.
وذكرت الوزارة أن الخطوة الأولى التي يقوم بها صاحب العمل حال انقطاع العامل المساعد عن العمل عنده، دون عذر أو سبب مشروع، أن يتقدم ببلاغ من خلال أكثر من وسيلة، إما عبر تطبيق الوزارة أو موقعها الإلكتروني أو في مركز الاستقدام.
أما الخطوة الثانية، فهي أن يتأكد صاحب العمل من أن البلاغ الذي تقدم به، وصل إلى الوزارة خلال خمسة أيام من تاريخ انقطاع العامل عن العمل.
وتفصل وزارة الموارد البشرية والتوطين، «فصلاً نهائياً» في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل للعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، وتأخذ هذه القرارات صفة «القرارات النهائية التنفيذية».