4 شروط لتقديم طلب تظلم على مخالفات المواصلات العامة في دبي.. تعرف إليها
حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 4 شروط لتقديم طلب تظلم على المخالفات التابعة لخدمات المواصلات العامة والترخيص ومؤسسة المرور والطرق، مؤكدة أن الخدمة تمكّن المتعامل من تقديم طلب التظلم بسهولة ويسر.
وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات عبر موقعها الإلكتروني أن هناك 4 شروط رئيسة لتقديم الطلب، يأتي أولها ممثلاً في ملء طلب التظلم لمخالفة واحدة فقط، فيما يُستثنى كل طلب لا يرفق به نسخة من المخالفة.
وذكرت الهيئة أن المتظلم هو المخالف ولا يُقبل الطلب من غيره، فيما اشترطت ضرورة أن يُقدم طلب التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة.
وأكدت أنه سيتم إبلاغ المتعامل عن حالة التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم التظلم عن طريق رسالة نصية.
وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن أبرز المخالفات الممنوع ارتكابها داخل الحافلات العامة التابعة لأسطول الهيئة، تنقسم إلى 5 بنود هي مخالفات التعرفة، وسلوكيات الاستخدام، وعدم الالتزام، والصحة العامة، والسلامة والأمان.
وحددت هيئة الطرق والمواصلات عدداً من المخالفات التي يتم تطبيقها على مستخدمي المواصلات العامة حال القيام بها، ومنها غرامة 200 درهم في حال استخدام وسائل النقل العام ومرافق وخدمات المواصلات العامة أو دخول أو مغادرة المناطق الخاضعة للتعرفة دون دفع التعرفة المحددة. وعدم إبراز البطاقة الموحدة عند الطلب. واستخدام بطاقة مخصصة للغير. واستخدام بطاقة منتهية الصلاحية. واستخدام بطاقة غير صالحة للاستخدام. وبيع البطاقة الموحدة دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة. فيما تطبق الهيئة غرامة 500 درهم في حال استخدام بطاقة مزورة.
وتضمنت المخالفات سلوكيات الاستخدام، حيث تطبق غرامة 2000 درهم في حال إتلاف أو تخريب أو العبث في أجهزة أو معدات أو مقاعد وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة. وغرامة بقيمة 100 درهم في حال إزعاج مستخدمي وسائل النقل العام ومرافق وخدمات المواصلات العامة أو التأثير على راحتهم بأي شكل من الأشكال. واستخدام المصاعد أو الممشى الكهربائي بطريقة غير سليمة. والوقوف أو الجلوس في أي جزء من وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة غير المخصصة لاستخدام الركاب. ووضع الأقدام على المقاعد.