اخبار الامارات

«الوطني» يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، خلال جلسته، التي عقدها مساء أول من أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وحَظَر مشروع القانون توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، كما أجاز استثمار الفائض من أموال الزكاة بشروط محددة، فيما راوحت العقوبات بين الحبس والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، ولا تقل عن 100 ألف درهم وفقاً لنوع المخالفة.

وتفصيلاً، يهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها بالدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.

حضر الجلسة وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي.

وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها.

ووفقاً لمشروع القانون، تُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها «المنصة الوطنية للزكاة»، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، وبيانات الفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وبيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة.

وطبقاً لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها.

ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً للشروط الآتية: تقديم المستندات الدالة على وجود فائض في أموال الزكاة لدى الجهة المصرح لها، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواء لها أو للسلطة المختصة.

وشدد مشروع القانون العقوبات، بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.

كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها قامت بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و(14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة من دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها من دون الحصول على ترخيص بذلك، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة من دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات، أو إقرارات، أو مستندات غير صحيحة، أو مزورة مع علمه بذلك، وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.

. مشروع القانون يهدف إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى