اخبار الكويت

4 فترات للدوام المرن يبدأ الساعة 7 حتى 9 صباحا ولا مساس بفترة السماح و التأخير والاستئذان

  • يشترط لتطبيق القرار سماح الأنظمة الآلية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف
  • لا تطبق فترة الساعتين للحضور صباحا على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل أو الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر

مريم بندق

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان قرارا بمواعيد الدوام المرن في الجهات الحكومية، والتي تسمح للموظف بالحضور بداية من 7 حتى 9 صباحا شرط إكمال 7 ساعات من الأحد حتى الخميس أسبوعيا.

وأبقى القرار على فترة السماح، والتي تحسب في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور (بعد الساعة 9 صباحا)، وتحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء الساعتين مضافة إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام (بعد الساعة 9:30 صباحا)، وتحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام (من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من 7 حتى 9 صباحا). ونص القرار على أنه يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد (حضورا وانصرافا) أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل، ليختار الموظف ميعادا واحدا (حضورا وانصرافا)، ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد التالية: من 7 صباحا حتى 2 ظهرا، أو من 7:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا، أو من 8 صباحا حتى 3 عصرا، أو من 8:30 صباحا حتى 3:30 عصرا وبإضافة فترة السماح التي تمتد حتى التاسعة صباحا.

وتضمن القرار الآتي:

مادة 1

تكون مواعيد العمل الرسمية مرنة خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع بواقع 7 ساعات وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تكون بداية الدوام من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة. ولا تطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي من دون أجر، وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقا للمادة 5 من هذا القرار.

مادة 3

يشترط لتطبيق نظام الدوام وفقا للمادة 2 من هذا القرار، أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.

مادة 4

يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة 2 من هذا القرار كالآتي:

1 ـ تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور (بعد الساعة التاسعة صباحا).

2 ـ تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافة إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام بعد الساعة التاسعة والنصف صباحا.

3 ـ تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.

مادة 5

يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد (حضورا وانصرافا) أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعادا واحدا محددا (حضورا وانصرافا)، ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين، وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل، وبما لا يخرج عن المواعيد التالية:

1 ـ من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

2 ـ من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا.

3 ـ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

4 ـ من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 3:30 عصرا.

ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالميعاد الذي تحدده له الجهة حضورا وانصرافا، ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره وفقا للمادة 2 من هذا القرار.

مادة 6

يصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال ـ أو من يفوضه ـ باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في هذا القرار.

مادة 7

لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.

مادة 8

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أي تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.

مادة 9

الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها ـ على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار ـ عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام 7 ساعات يوميا.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه، ويلغى العمل بقرار ديوان الخدمة المدنية الخارجي رقم 2 لسنة 2023 المشار إليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى