اخبار الكويت

المونس يقترح إنشاء مستشفى متكامل لعلاج الإدمان خلال سنتين

تقدم النائب خالد المونس، باقتراح بقانون لإنشاء مستشفى لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور وينص القانون على انشاء مستشفى الأمل ولا تقل مساحتها عن (١٥۰) ألف متر مربع وفق أحدث التصاميم، ويزود بجميع الأجهزة الطبية اللازمة لتخليص جسم المريض من السموم والمواد التي كان يتعاطاها، وبجميع الأجهزة التأهيلية البدنية والنفسية، ويعين كادر طبي متخصص بمثل هذه الحالات من الأطباء والممرضين والفنيين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين.

وتعتمد فيه البرامج التأهيلية وفق الدراسات والتجارب الدولية الناجحة والخطط الواقعية المدروسة ويتضمن برامج قضاء أوقات الفراغ وممارسة الهوايات وتطويرها، وبرامج تدريبية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بعد التعافي.
ونص القانون على تبعية المستشفى الإدارية والمالية لوزير الصحة مباشرة، وله أن يفوض مجلس الإدارة بالاختصاصات، على أن يشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء من المختصين ويعين من بينهم رئيس ونائب الرئيس، وعلى وزير الصحة اصدار قراراً بتسمية المدير التنفيذي للمستشفى، ويكون بالدرجة ذاتها لمديري المناطق الصحية، وذلك بناء على ترشيح من بين ثلاثة أسماء يختارها مجلس الإدارة، ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام مجلس الإدارة.

واشترط المقترح مراعاة في الهيكل التنظيمي للمستشفى إنشاء أجنحة للإقامة فيها بحيث يخصص جناح للأحداث وأجنحة للرجال والنساء، وتخصص عيادة للطوارئ تستقبل الحالات على مدار الساعة، وعيادات تخصصية للحالات التخلص من السموم، متابعة العلاج، التأهيل، الإرشاد النفسي والاجتماعي، وعيادات متابعة الحالات بعد التعافي.
وأعطى المقترح ميزة أن يعد المريض في إجازة مرضية خلال فترة وجوده بالمستشفى، ويجوز للطبيب المختص منحه إجازة مرضية بعد التعافي وفق قرار من لجنة ثلاثية من الاستشاريين المختصين إذا وجد ضرورة لذلك دون الحاجة للعرض على المجلس الطبي العام، ولا يتعارض ذلك مع إمكانية تقديمه للاختبارات الدراسية إذا أبدى المريض رغبته في ذلك، وفي حال ثبوت عدم لياقة المريض الصحية للعمل يتم إصدار القرار بإجماع اللجنة الثلاثية، ولا يعد القرار نافذًا إلا بعد التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة، على أن تحدد أسباب ذلك، وأن يكون المريض ممن يستلزم علاجه فترات زمنية طويلة لا تقل عن عام كأحد الشروط الواجب توافرها للنظر في لياقته الصحية.

والزم المقترح عيادات الطوارئ بنصه لا يجوز لعيادة الطوارئ رفض استقبال أي مريض يرغب في الدخول للمستشفى لأي سبب كان إذا ثبت مرضه بالإدمان، ويخصص جناح للحالات الجديدة إلى حين تصنيفها قبل إلحاقها بالأجنحة الأخرى للإقامة الطويلة، وفي حالة إحضار مريض من قبل ذويه فإنه يتم التأكد من مرضه بالإدمان وتشخيصه قبل قبول دخول المستشفى، ولا يجوز رفض دخوله إذا ثبت تعاطيه للمواد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد الفئات التي يصرح لها بزيارة المريض ومواعيد الزيارة، وذلك وفق تصنيف الحالات المرضية، مع مراعاة ما يصدر من توصية من الطبيب المختص.
وأشار المقترح أنه في غير حالات المبادرة للعلاج من قبل المريض أو ذويه، يستقبل المستشفى فوراً كل حالة تقرر المحكمة بدلاً من توقيع العقوبة إيداع المتهم ممن ثبت للمحكمة تعاطيه للمواد مخدرة أو المؤثرات العقلية أو الكيميائية أو المشروبات الكحولية والخمور، على أن يتم رفع تقرير عن حالته إلى المحكمة لتقرير الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أخرى، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنتين، ويشمل ذلك الأطفال والأحداث ممن هم دون سن الثامنة عشر.
ويجوز أن يودع في المستشفى من سبق إيداعه حتى وإن كان قد عاد للإدمان مرة أخرى. ويجوز أن يتم تحويل المودعين في السجن ممن صدر بحقهم حكم بالحبس عن تهمة التعاطي والإدمان وقضوا نصف العقوبة إلى المستشفى، ليقضوا المدة المتبقية فيه لاستكمال علاجهم على أن يخصص لهم قسم خاص منعزل عن الذين دخلوا المستشفى بالإيداع من المحكمة أو من تلقاء أنفسهم أو من ذويهم.
وفيما يتعلق بالدعاوى الجزائية نص المقترح انه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الكيميائية أو المشروبات الكحولية أو الخمور من تلقاء نفسه للعلاج أو بواسطة ذويه، ولا يجوز أن تقل مدة الإقامة في المستشفى للعلاج عن ثلاثة أشهر، فلا يسمح للمريض أو ذويه بقطع علاجه ما لم تقرر لجنة ثلاثية من استشاريين جواز السماح له إثر ثبوت تعافيه وإمكانية استكمال علاجه عن طريق العيادة التخصصية.
واجازت المادة الحادية عشرة لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو اعتماده على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية أو المشروبات الكحولية والخمور في المستشفى للعلاج، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون، وفي غير ما سلف يجوز للنيابة العامة أن تقرر إيداع المتهمين ممن تولت التحقيق معهم وقررت حبسهم على ذمة التحقيق في المستشفى للعلاج على أن تبدأ جلسات المحاكمة في حال تم ضبطه وهو يتعاطى في مكان عام مالم يكن اتهامه مرتبط بالاتجار والترويج للمخدرات.
واعتبر القانون أن الأحكام الصادرة بالإيداع في المستشفى للعلاج من قبل المحكمة لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعد سابقة في أحكام العود وتلتزم وزارة الصحة باستكمال إنشاء المستشفى وافتتاحه لاستقبال الحالات المرضية خلال عامين بحد أقصى، على أن تقدم تقريراً لمجلس الأمة كل ستة أشهر عما تم إنجازه، ويتم افتتاحه فور نقل ملفات المرضى المعنيين كافة التي تعالج في مستشفى الصحة النفسية إلى المستشفى الجديد، وتسري عليهم أحكام هذا القانون، وعلى وزارة الصحة استقبال جميع الحالات التي ترد إليها إنفاذاً لأحكام هذا القانون إلى حين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى