20 ألف درهم غرامة لسائق ارتكب حادثاً وهرب
استبدلت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً بحبس سائق آسيوي تسبب في حادث مروري وهرب من المكان بغرامة 20 ألف درهم، وألغت قرار محكمة أول درجة بإبعاده، مؤيدة وقف العمل برخصة قيادته مدة ستة أشهر.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المتهم كان يقود مركبته على طريق عام، ونتيجة عدم تركه مسافة كافية بين المركبات التي أمامه، ودون أخذ الحذر والحيطة اللازمين أثناء القيادة وبسبب عدم الانتباه، صدم مركبة مجهولة، متسبباً في إتلافها ثم غادر مكان الحادث بعد وقوعه.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم إتلاف مال مملوك للغير، وعدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري، نتج عنه ضرر في مال مملوك للغير، والقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.
بدوره، اعترف المتهم بارتكاب تهمتين، وأنكر اثنتين أخريين، وأفادت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها بأن الدليل استقام على صحة وسلامة إسناد التهمة إلى المتهم وفق ما تضمنه محضر الضبط، وما ثبت من سائر الأوراق والأدلة التي ساقتها النيابة العامة، وبحسب المعاينات الثابتة بتقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، واعترافه بالتحقيقات، ما يؤكد أنه تسبب في حادث مروري نتج عنه إتلاف مال مملوك للغير، ولم يتوقف بمكان الحادث بعد وقوعه.
وأوضحت أنه في ظل أن التهم المسندة إلى المتهم مرتبطة، فيتعين الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، مع إعمال القانون فيما يتعلق بخفض العقوبة المقررة عليه لظروفه والواقعة، وقضت بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة، ووقف العمل برخصة قيادته مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس المقضي بها.
من جهته طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتعديله، ومعاقبة المتهم بتغريمه 20 ألف درهم بدلاً من عقوبة الحبس، وإلغاء تدبير الإبعاد، وتأييد وقف العمل برخصة قيادته لمدة ستة أشهر.
يذكر أن المادة رقم 5 من القانون الاتحادي رقم 21 لعام 1995 المعدل بقانون 2007، تنص على أنه، يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بأن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لأي شرطي موجود عند وقوع حادث نتج منه أو عليه ضرر لإنسان أو حيوان أو مال مملوك للغير، وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب، وأن يبلغ أقرب مركز شرطة بهذا الحادث، خلال مدة لا تزيد على ست ساعات، ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول، وذلك في حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث.
وحدد القانون عقوبة هذا السلوك في المادة رقم 49 التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أفعالاً منها: عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص».
. المتهم اعترف بارتكاب تهمتين، وأنكر اثنتين أخريين.