اخبار الامارات

15 ألف درهم عقوبة لامرأة أهانت رجلاً

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته من إهانتها له وسبه، وكانت المحكمة الجزائية قد غرمت المدعية 5000 درهم عن التهمة نفسها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليها أهانته وقد تم إدانتها بموجب حكم جزائي بتهمة السب والقذف وتغريمها مبلغ 5000 درهم، وقد أصابته فعلتها بالانتقاص من مشاعره والإحساس بالذل والإهانة لدى نفسه وذاته وجعله في موضع السخرية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي قد أدان المدعى عليها بعد إقرارها وقد ثبتت التهمة المنسوبة إليها، وذلك من خلال ما جاء في أقوال المدعي بتقرير معاينة هاتفه، إضافة إلى اعتراف المتهمة بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بسب الشاكي، الأمر الذي يكون معه قد ثبت في عقيدة المحكمة بيقين أن المتهمة ارتكبت التهمة المنسوبة إليها.

وأوضحت المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليها ثابتاً بموجب الحكم الجزائي وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً أدبية تمثلت في ما أصابه من حزن وأسى وما أصابه في مشاعره بإهانته، ما ترى معه المحكمة أحقية تعويض المدعي عن الأضرار الأدبية كافة التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليها، فيما رفضت المحكمة طلب التعويض المادي، مشيرة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد بأن هناك أضراراً مادية لحقت بالمدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم وألزمتها بالرسوم والمصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى