«مدنية دبي» تلزم آسيوياً بردّ 31.5 ألف درهم إلى صديقه
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية دولة آسيوية بسداد 31 ألفاً و500 درهم لصديق له من الجنسية نفسها، بعدما اقترضها منه على مراحل ثم أنكرها ورفض السداد.
وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام آخر تربطه به علاقة صداقة، بأن يؤدي إليه 31 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى الفائدة التي تقدرها المحكمة.
وقال المدعي، في بيان دعواه، إن المدعى عليه اعتاد أن يطلب منه مساعدات مادية على سبيل الاستدانة على أن يردها حين يطلبها منه الدائن، وبناءً على ذلك استدان من صديقه مبالغ متفاوتة حتى بلغ إجمالي الأموال المتراكمة عليه 31 ألفاً و500 درهم.
وأضاف المدعي أنه طلب من المدعى عليه ردّ الدين، فأنكره الأخير ورفض السداد، فقدم الأول سنداً لدعواه عبارة عن صورة ضوئية بإيصالات لمبالغ متفاوتة حصل عليها المدعى عليه، وجميعها ممهورة بتوقيع المدعى عليه.
وأعلنت المحكمة المدعَى عليه بالدعوى لكنه لم يحضر، ومن ثم جاء الحكم بمثابة الحضوري بالنسبة إليه عملاً بقانون الإجراءات المدنية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في ما يتعلق بموضوع الدعوى، فإنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز، على الخصمين أن يتناوبا عبء الإثبات في الدعوى، تبعاً لما يدعيه كل منهما، فعلى المدعي أن يقيم الدليل على ما يدعيه، لأن الأصل هو براءة الذمة من الدَّين، فإن أثبت حقه كان على المدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدَّين وسببه.
وأشارت إلى أنه بحسب قانون الإثبات، يعد المحرر العرفي صادراً عمن وقعه، وحُجةً عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
وأوضحت أن الثابت لديها من مطالعة السندات التي قدمها المدعي، إقرار من المدعى عليه باستلام المبالغ المُطالب بها، ممهورة بتوقيعه بما يفيد مديونيته بمبلغ 31 ألفاً و500 درهم، تستحق للمدعي كاملةً.
وتابعت أنه في ظل عدم حضور المدعى عليه لدفع الدعوى بأي دفاع، ولم يطعن على توقيعه الوارد على المحررات المقدمة، فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأداء مبلغ 31 ألفاً و500 درهم للمدعي، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، كون المبلغ معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي.
وحول طلب الفوائد القانونية، أفادت المحكمة بأن العرف القضائي جرى على تحديد نسبة 5% من الدَّين المُطالب به، وألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع رسوم الدعوى ومصروفاتها.
• المحكمة: المدعَى عليه لم يطعن على توقيعه الوارد على المحررات المقدمة، وعليه سداد المبلغ، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5%.