اخبار الامارات

محامٍ يخسر دعوى قضائية «لعدم بذله جهداً كافياً»

رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية أقامها محامٍ ضد شركة، موكلة سابقة لديه، للمطالبة بمتبقي أتعاب مستحقة عليها.

وذكرت في حيثياتها أن «خسارته مردها إلى عدم بذله الجهد الكافي لإثبات دعواه».

وتفصيلاً، أقام محامٍ دعوى قضائية ضد شركة، طالباً إلزامها بسداد مبلغ 87 ألفاً و969 درهماً متبقية من أتعاب مستحقة نظير خدمات قانونية قدمها إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقال في بيان دعواه إن الشركة المدعى عليها لم توف بالتزاماتها حياله وامتنعت عن سداد المبلغ الذي يطالب به.

وقدم سنداً لدعواه صورة من عقد اتفاقية الخدمات القانونية، إضافة إلى إيصالين يثبتان سداد الشركة مبالغ تقارب 68 ألف درهم، وصورة أخرى تثبت عمله وكيلاً قانونياً للمدعى عليها، وصورة من شكوى قدمها إلى مركز الشرطة ضدها.

من جهته، أبدى دفاع الشركة ما يفيد بأن المدعي أخل بالتزاماته حيال الشركة ولم يعد عليها بأي نفع، وقدم مذكرة قانونية طعن فيها بالتزوير على العقد الذي قدمه المدعي، للتغاير بين النص الأصلي والترجمة المرفقة.

وبعد نظر الدعوى بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في ما يتعلق بالطعن بتزوير العقد، فإن المقرر قانوناً أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بصور منها الحذف والإضافة والاصطناع، وفي ظل عدم وقوع تزوير في المحرر ذاته فلا يمكن اعتباره مزوراً وفق المعنى المعتبر قانوناً.

وشرحت أن «الترجمة ليست سوى عمل فني يخضع لتقدير المحكمة، ولا يعد أي تغاير بينها وبين النص الأصلي تزويراً، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع».

وأشارت إلى أن الثابت لديها وفق العقد سند الدعوى الذي يحاجج به المدعي أن للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به، وفق ما تتطلبه القضية من جهد، وما عاد به على موكله من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها تم بعد الانتهاء من العمل، فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله، أو كان الاتفاق باطلاً، فللمحكمة تقدير الأتعاب بما يناسب الجهد.

وأشارت إلى أنه من المقرر قضاء أنها غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق الأدلة والمستندات المطروحة عليها، كما أنها غير مكلفة بإثبات دفاع الخصوم، وإنما عليهم تقديم الدليل على ما يدعونه.

وتابعت أنه من المقرر كذلك أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة على ما يدعيه، فإذا عجز عن ذلك خسر الدعوى، ومن ثم فإن الثابت لديها وفق المستندات المقدمة من المدعي في هذه الدعوى أنه لم يبذل جهداً في إثبات النفع الذي عاد به على موكله، ووفق ما قدمه بنفسه من مستندات يتبين أنه تقاضى نحو 68 ألف درهم، وهو المبلغ الذي تراه المحكمة مكافئاً لما بذله من جهد، وتقضي ترتيباً على ذلك برفض الدعوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى