ما الإخطار في القانون؟
قالت المحامية، شوق الكثيري، إن الإخطار إجراء قانوني يُتخذ من قبل شخص طبيعي أو اعتباري، وموجّه لشخص آخر استناداً لالتزام قانوني أو عقدي، بهدف تنبيه المُخطَر بالتزامه أو تحذيره من الإخلال به.
وتابعت الكثيري أن الإخطار ليس وسيلة لإثبات الحق المدعى به، وإنما وسيلة لإثبات علم المُخطَر بالتزامه، ثم إثبات تقصيره في التنفيذ حال ثبوت الحق المدعى به.
وأفادت الكثيري أيضاً بأنه إذا رغب مالك العقار، عند انتهاء عقد الإيجار، في هدمه لإعادة بنائه، أو رغب في إضافة مبانٍ جديده تحول دون انتفاع المستأجر بالعقار المؤجر، أو إذا رغب المالك في استعادته لاستعماله الشخصي، أو استعمال أحد أقاربه للدرجة الأولى، مع ثبوت عدم ملكيته للبديل المناسب، أو إذا رغب المالك في بيع العقار المؤجر، في كل تلك الحالات يجب على المالك إخطار المستأجر بأسباب الإخلاء قبل 12 شهراً على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء، وفقاً للمادة 25/2 من القانون.
وأشارت إلى أنه يجب ألا تقل مدة الإخطار عن 30 يوماً وألا تزيد على 90 يوماً، وفقاً للمادة 43 من القانون رقم 33/2021.