مالك مركبة يطالب «كراج» بـ 25 ألف درهم تعويضاً عن عيوب «الصبغ»
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى تعويض أقامها مالك مركبة ضد مركز صيانة (كراج)، طلب فيها إلزامه دفع تعويض عن أضرار أصابت المركبة نتيجة صبغها «بشكل سيئ».
وكان مالك المركبة طالب بإلزام مالك الكراج تسليمه السيارة بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم، ودفع مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي سببها له، مشيراً إلى أنه سلمه المركبة لصبغها، وسلمه مقابل ذلك 5000 درهم، على أن ينتهي منها خلال 25 يوماً، إلا أنه أخلّ بالتزاماته، فيما قدم المدعى عليه مذكرة، دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها بموجب حكم من المحكمة التجارية.
وشرح المدعى عليه أنه سلم المركبة للمدعي سابقاً، واستعملها لمدة شهرين، ثم عاد وقال إن الصبغ لا يطابق الاتفاق، فصبغ المركبة مرة ثانية بمواد أحضرها المدعي، ولكنه رفض تسلمها.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي طالب في الدعوى السابقة بالطلبات ذاتها. وكانت المحكمة قد قضت برفض طلب التعويض، لعدم التحقق من الضرر، وبالتالي يتعين على المحكمة القضاء برفض الطلب.