مالك صالون يدفع 54 ألف درهم لافتتاح فروع وهمية
قضت محكمة العين بإلزام محتال رد 54 ألف درهم، استولى عليها من مالك صالون، بعد أن أوهمه بقدرته على مساعدته في افتتاح فرعين لصالونه.
وقال مالك الصالون إن المدعى عليه استولى على المبلغ النقدي المملوك له، بطرق احتيالية من شأنها خداعه وحمله على التسليم، بأن أوهمه بأنه سيقوم بمساعدته في إجراءات فتح فرعين للصالون الذي يملكه، وقد تمت إدانة المدعى عليه جزائياً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، أن المدعى عليه قد دين فيها عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المملوك للمدعي، وذلك بالاستعانة بطرق احتياله من شأنها خداعه، وحمله على التسليم، وذلك بأن أوهمه بأنه سيقوم بمساعدته في إجراءات فتح فرعين للصالون الذي يملكه المجني عليه، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً، لعدم الطعن عليه، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة، والجنائية وفي الوصف القانوني لها، ونسبته إلى فاعله، ألا وهو أن المدعى عليه قد استولى من المدعي دون وجه حق المبلغ النقدي المملوك له.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر، رغم إعلانه قانوناً، لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 54 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات.