اخبار الامارات

عمالة مساعدة تطالب بـ «استراحة» في ذروة العمل

شكا عدد من أصحاب العمل وأرباب الأسر لـ«الإمارات اليوم» عدم التزام بعض عمّال الخدمة المساعدة، خصوصاً العمالة المنزلية، بمواعيد الدوام اليومية.

وقالوا إن بعض العمال يتهرّبون من وقت ذروة العمل المنزلي، بدعوى أن القانون يعطيهم أحقيّة الحصول على وقت للراحة.

وذكر بعضهم أنهم توجّهوا لمكاتب الاستقدام التي تعاقدوا معها بشكاوى ضد خادماتهم، مطالبين بإرشادهن وتوجيههن بعدم ترك واجبات العمل وقتما يريدن، دون مراعاة لظروف أصحاب العمل، مشيرين إلى أن «العاملات يتعمدن إثارة المشكلات بشأن حقهن في ساعات الراحة، وقت العزائم أو عند استقبال زائرين، لشعورهن بأن العمل قد يتضاعف عليهن».

من جانبها، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن «الدولة تمتلك منظومة قانونية قوية تعزّز وتنظم علاقات العمل في قطاع عمال الخدمة المساعدة، لاسيما أنها تحدد مسؤوليات أطراف علاقة العمل بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، ويضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة».

وذكرت الوزارة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تنظيم ساعات دوام العمالة المساعدة والمنزلية ووقت الراحة اليومية، هو حق أصيل لصاحب العمل، وفق ما تقتضيه طبيعة العمل أو حاجة المنزل، بشرط ألّا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن 12 ساعة، على أن تكون منها ثماني ساعات على الأقل «متواصلة»، وألّا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية الأوقات التي يقضيها العامل المساعد دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام.

وأوضحت الوزارة أنه يحق للعامل المساعد الحصول على يوم للراحة الأسبوعية، يتم تحديده بالاتفاق بينه وبين صاحب العمل، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية شريطة أن يكون له الحق في يوم راحة بديل عن اليوم الذي التزم بالعمل به أو الحصول على تعويض نقدي يعادل أجره لذلك اليوم، مع مراعاة عدم تشغيل العامل أكثر من يومي راحة في أسبوعين متتاليين، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ويحق للعامل المساعد ترك العمل دون أي مساءلة في ثلاث حالات، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم قيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، أوّلها تخفيض أجر العامل عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، وكذلك عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل، كما يحق للعامل أن يترك العمل دون إنذار إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة.

وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل.

وذكرت أن على العامل المساعد في جميع الأحوال الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، مؤكدة أنه في أي من حالات ترك العمل المذكورة، ومع عدم الإخلال بحق العامل المساعد في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتقال إلى صاحب عمل جديد أو مغادرة الدولة.

وشددت على أنه لا يجوز للعامل المساعد أن يعمل لدى أي شخص غير صاحب العمل أو المستفيد المحدد له في عقد العمل، إلّا وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة، مع السماح للعامل المساعد بالعمل لدى أي من أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، بموافقة العامل المساعد.

وأكدت الوزارة أهمية التزام صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، بأن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة، كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية.

كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل.

وأوضحت أن على العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته، وأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، ويحظر عليه الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذه التعليمات المذكورة، أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحته وسلامته، أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل وإتلافها.

تسوية المنازعات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه في حال وقوع نزاع بين العامل المساعد وصاحب العمل، والفشل في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إليها من خلال القنوات التي تحددها، لتعرض المنازعة على الإدارة المختصة، أو أي جهة أخرى تحددها، لتتولى بدورها إعلان طرفي الشكوى بالحضور أمامها.

وأشارت إلى أن الباحث القانوني المختص يقوم بعد سماع إفادة الطرفين، بعرض الصلح عليهما وفقاً للقواعد السارية في الوزارة، وإذا تعذرت التسوية، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، على أن يتعيّن على الشاكي إخطار الوزارة أولاً بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.

وقالت الوزارة إن لها الحق في أن يصدر قراراً يحدد فيه الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها في حال أدى النزاع العمالي إلى توقف العامل المساعد عن ممارسة عمله لدى صاحب العمل، فيما يجب على العامل المساعد الذي أُلغى أو انتهى تصريح عمله، تعديل وضعه أو مغادرة الدولة، وفق القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى