طفل يشتري عملات وهمية من «تيك توك» بـ 44 ألف درهم
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين بأن يؤديا 49 ألف درهم إلى ولي أمر قاصر، كانا قد حصلا عليها منه بطريقة احتيالية عبر اتخاذهما صفة غير صحيحة بأن أوهماه ببيع عملات في برنامج الـ«التيك توك» وكان من شأن ذلك خداعه وحمله على تسليم الأموال.
وفي التفاصيل، رفع ولي أمر قاصر، دعوى ضد شابين، طالب فيها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له 44 ألف درهم والفائدة القانونية، مع إلزامهما بالتضامن بأداء 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى أن ابن المدعي اتفق مع المدعى عليه الأول على شراء عملات في برنامج الـ«تيك توك» بقيمة 44 ألف درهم وحوّل المبلغ إلى حساب المدعى عليه الثاني بناء على طلبه، ولكن الأخير لم يقم بإرسال له العملات، ولم يردّ المبلغ، وأدين المدعى عليهما عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.
فيما قدّم المدعى عليه الثاني مذكرة تمسك فيها بأن دوره اقتصر على تحويل المبلغ إلى حسابه بناء على طلب المدعى عليه الأول، الذي سحب جميع المبالغ المحولة إليه وفقاً للثابت من الرسائل الصوتية والمكتوبة وطلب رفض الدعوى واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته من ثمة مبالغ مترصدة عليه.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليهما عن تهمة الاستيلاء على المبلغ المملوك لابن المدعي وكان ذلك بطريقة احتيالية، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهما عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 44 ألف درهم المملوك للمدعي، وكان ذلك بطريقة احتيالية واتخاذهما صفة غير صحيحة، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة المدعي لطلبه والحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يردا للمدعي المبلغ المطالب به، ولفتت المحكمة إلى أنها لا تعول على ما تمسك به المدعى عليه الثاني في دفاعه كون الحكم الجزائي أصبح حجة في مسؤولية المدعى عليهما متضامنين في ردّ تلك المبالغ للمدعي.
وعن طلب التعويض بمبلغ 15 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليهما ثابت ولحق بالمدعي ضرر يتمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ، وقدرت التعويض المستحق للمدعي بـ5000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 44 ألف درهم مع إلزامهما بالتضامن بتعويض المدعي بـ5000 درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمتهما بالرسوم والمصروفات.