سائق يتسبب في وفاة مرافقه بخطأ نادر.. والمحكمة ألزمته بـ «دية» وغرامة
نظرت محاكم دبي قضية مرورية نادرة الحدوث متهماً فيها سائق بإحدى الشركات، سمح لمشرف العمال بالجلوس إلى جانبه في مقعد الراكب الأمامي دون أن يربط حزام الأمان أو يتأكد من إحكام إغلاق الباب، وأثناء التفافه بالمركبة على دوار في الطريق فُتح الباب فجأة وسقط المشرف من المركبة فتعرض لإصابات بليغة أدت إلى وفاته.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة السير بتهمة التسبب بالخطأ في وفاة إنسان، وقضت المحكمة بإدانته وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم وإلزامه بدية 200 ألف درهم لأسرة المتوفى.
وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وورد بتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة، بأن المتهم لم يلتزم بالحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ولم يقم بدوره في التأكد من صلاحية وسلامة المركبة ما أدى إلى فتح باب الراكب على الدوار وسقوط المجني عليه.
وقال شاهد إثبات، مخطط الحادث المروري، إنه بالانتقال ومعاينة موقع الحادث، تأكد أن المسؤولية تقع على السائق نظراً لقيامه بقيادة المركبة دون التأكد من سلامتها، بالتثبت من إحكام إغلاق باب الراكب، والسماح له بالجلوس دون أن يربط حزام الأمان، لافتاً إلى أنه عند التفاف السيارة داخل الدوار فُتح باب الراكب فجأة وسقط المرافق وتعرض لإصابات بليغة في الرأس وأجزاء أخرى من جسده أدت إلى وفاته.
وبسؤال فني مركبات ذكر في تحقيقات النيابة العامة أنه قد ثبت من خلال الفحص لقفل الباب الأمامي الأيمن للراكب وجود خلل يحول دون إغلاق الباب بشكل طبيعي، ويستلزم دفعه بقوة من الخارج لإحكام إغلاقه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لم يتحقق عند ركوب الشخص الذي تعرض للسقوط.
بدوره قال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه يعمل سائقاً لدى شركة ومهمته نقل ديزل إلى رافعات بموقع عمل في منطقة لهباب، وطلب منه مشرف العمال أن ينقله إلى سيارته التي تركها في موقع آخر يبعد ثلاثة كيلومترات عن المكان الذي يتواجدان فيه.
وأضاف أن المشرف ركب إلى جانبه ولم يربط حزام الأمام، وجلس متكئاً على الباب المجاور له، ليتحدث معه، وحين شرع في القيادة ووصل إلى دوار النخلي وبدأ في الالتفاف بالداخل، فوجئ بأن الباب انفتح وسقط مشرف العمال على رأسه.
وأشار إلى أنه توقف على الفور وحمله مع شخص آخر ووضعاه إلى جانب الطريق ثم أبلغ الإسعاف والشرطة.
وانتهى تقرير اللجنة الفنية لحوادث السير إلى أن مسؤولية الحادث المروري تقع على عاتق السائق المتهم، والمجني عليه نتيجة الإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة.
وأثبت تقرير الطب الشرعي إصابة المدعو بإصابة رضية احتكاكية يتفق حدوثها مع واقعة السقوط من المركبة، ونتج عنها كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية.
وأفاد تقرير خبراء قسم فحص آثار الآلات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بأن الحادث وقع نتيجة خلل في آلية غلق درفة باب الراكب، ما أدى إلى فتحها حين تعرضت المركبة للاهتزاز.
وكرر المتهم اعترافه أمام المحكمة حين سُئل عن التهمة المسندة إليه، وطلب استعمال الرأفة معه.
ومهدت المحكمة لقضائها بالإشارة إلى أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عقيدتها من أي دليل أو قرينة يرتاح القاضي إليها.
وأفادت بأن الثابت لديها إهمال السائق وعدم اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين، والتأكد من صلاحية وسلامة المركبة ما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه ثم وفاته، ومن ثم انتهت إلى إدانته ومعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم وإلزامه بدية 200 ألف درهم يدفعها إلى ورثة المتوفى.