رجل يقاضي «شركة لتسهيل الزواج» لعدم تدبير عريس لابنته
لجأ رجل عربي إلى شركة متخصصة في مهام «الخاطبة» لتوفير عريس لابنته، ودفع الرسوم المطلوبة وتبلغ 3700 درهم، منتظراً أن تقوم بدورها في المقابل، لكنها لم تنفّذ التزاماتها وأبلغته بأنها لن تستطيع ذلك، ورفضت رد المبلغ الذي دفعه، فأقام دعوى قضائية ضدها، مطالباً بإلزامها بسداد المبلغ وتعويضه 50 ألف درهم نتيجة الضرر الذي تعرض له، وحكمت المحكمة لصالحه برد الرسوم دون التعويض.
وقال المدعي في بيان دعواه، إن الشركة المدعى عليها روّجت أنها مختصة في تسهيل الزواج، باستخدام طرق ترويجية تساعد على توفيق الأشخاص المناسبين، فاستفسر عن إمكانية مساعدة ابنته في ذلك، وتلقى الموافقة وسدد رسوماً قيمتها 3700 درهم، للاشتراك في الخدمات التي أعلنت عنها، واستلم فاتورة بالمبلغ.
وأضاف أنه انتظر قيامها بالدور الذي أعلنت عنه، لكنها امتنعت عن تنفيذ التزاماتها، وخاطب القائمين عليها أكثر من مرة لمعرفة سبب التأخير، لكن الشركة ظلت تماطل دون سبب مقنع، ما دفعه إلى طلب رد المبلغ الذي دفعه، فرفضت أيضاً دون مبرر.
وأوضح أن تصرّف هذه الشركة معه أصابه بأضرار مادية وأدبية، ما دفعه إلى إقامة الدعوى، وقدّم سنداً لذلك هو حافظة مستندات طويت على صورة من عرض المدعى عليها، وفاتورة السداد، وصور من الرسائل المتبادلة بينهما.
وتم تداول نظر الدعوى أمام المكتب المختص والمحكمة وحضر المدعي، لكن لم تحضر المدعى عليها، ما دعا المحكمة إلى حجزها للحكم، ليكون بمثابة الحضوري لها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفق قانون المعاملات المدنية والإثبات، أن يتناول الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما، وعلى المدعي أن يقيم الدليل على ما يدعيه، فإن أثبت حقه كان على المدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه، وللمحكمة سلطة استخلاص مدى مديونية كل طرف دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
وتبعاً لما تقدّم ترى المحكمة أن المدعى عليها أوهمت المدعي بقدرتها على مساعدته في البحث عن زوج لكريمته، على مدار فترة تستمر لعام لكنها لم تفعل، على الرغم من أنه سدد لها المبلغ، وقدّم ما يفيد ذلك، لكنها لم تنفّذ التزامها، وامتنعت عن رد المبلغ.
وذكرت المحكمة أنها تطمئن من خلال مطالعتها فاتورة سداد المبلغ، والرسائل المتبادلة بين الطرفين، ما يدل على أنه التزم بالجانب الخاص به، فيما لم تلتزم هي بذلك، ولا تزال ذمتها مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعي، ما يتعين معه إلزامها برد المبلغ مع فوائد 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد.
وحول التعويض المادي والأدبي الذي يقدّره المدعي بمبلغ 50 ألف درهم، فإن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المسؤولية عقدية كانت أو تقصيرية، لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسؤولية.
وكان البيّن للمحكمة من مطالعة الأوراق خلوّها من دليل على الأضرار التي أصابت المدعي، باستثناء أدائه المبلغ الذي سدده للشركة، وقد قضت برده إليه، ومن ثم ينقضي ركن المسؤولية، ويتعين على المحكمة رفض طلبه التعويض. وألزمت المحكمة الشركة برسوم ومصروفات الدعوى.
• المحكمة تيقنت من أن المدعى عليها أوهمت المدعي بقدرتها على مساعدته في البحث عن زوج لكريمته على مدار فترة تستمر لعام، لكنها لم تفعل.