رجل يطالب باسترداد سيارة بعد سقوط حضانة مطلقته
قضت محكمة العين الابتدائية بعدم جواز النظر في دعوى أقامها رجل ضد طليقته، طالب فيها بإلزامها برد مركبة، ونقل ملكيتها إليه أو سداد ثمنها، وذلك لسابقة الفصل فيها.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها بإلزامها بنقل ملكية سيارة، وتسليمها حسب الأصول والقانون، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصروفات، واحتياطياً دفع ثمن السيارة البالغ 80 ألف درهم كاملاً في حال عدم رغبتها في إعادة السيارة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته، وخلال العلاقة الزوجية اشترى مركبة لتوصيل الأطفال إلى المدرسة، وسجلها باسم المدعى عليها، رغم سداده ثمنها على أقساط شهرية للبنك، وبعد وقوع الطلاق وإسقاط الحضانة عنها طالبها برد المركبة، وتسجيلها باسمه، إلا أنها امتنعت عن ردها دون أي مبرر قانوني، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، دفعت في ختامها بعدم جواز نظر الدعوى، لسابق الفصل فيها، وبالنتيجة القضاء برفض الدعوى، فضلاً عن إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة، رجوعاً إلى الأحكام الصادرة في الدعوى أحوال نفس العين واستئنافه، أن المدعي قد أقامها للمطالبة بالطلاق من المدعى عليها للضرر، وإسقاط جميع حقوقها، وإسقاط الحضانة، واسترجاع السيارة، والتي قُضي برفضها، ومن ضمنها طلب رد المركبة، والذي تم تأييده بالاستئناف.
ولفتت إلى أن المدعي والمدعى عليها هما نفسهما أطراف الدعوى، وكان رد المركبة أو سداد ثمنها من ضمن الطلبات في تلك الدعوى، وبين الخصوم أنفسهم، وقد أصبح الحكم نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضي، الأمر الذي يجب معه على المحكمة القضاء بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.