رجل يتهم امرأة بالاستيلاء على 138 ألف درهم بـ «خدعة الأرباح الخيالية»
حرر رجل من جنسية آسيوية بلاغاً لدى الشرطة ضد امرأة من الجنسية ذاتها، يتهمها بالاستيلاء على نحو 138 ألف درهم منه بطريقة احتيالية، وأقام دعوى مدنية مطالباً إياها برد المبلغ، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عما ألحقته به من ضرر، مع فائدة قانونية بـ5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وأفاد في بيان دعواه بأنه كان يسعى إلى تحسين وضعه المادي من خلال استثمار جزء من مدخراته، وتم إرشاده إلى المدعى عليها عن طريق عدد من معارفه، لافتاً إلى أنه تواصل معها، وأوهمته بأنها تملك شركة تعمل في مجال المعادن، وأنها على استعداد للعمل معه، ووعدته بأرباح خيالية.
وقال المدعي إن المدعى عليها حبكت خدعتها باصطناع اتفاقية شراكة بينهما تضمنت تفاصيل وهمية لا وجود لها، بهدف الاستيلاء على أمواله، ثم سلمها المبلغ على دفعتين، وطلب منها أن تزوده بالرخصة التجارية للشركة المزعومة، أو مقرها في الدولة، لكنها كانت تتهرب منه بحجج واهية، ولم تُطلع المدعي على تفاصيل الشركة. وأضاف أنه عند موعد استحقاق تحصيل الأرباح، حسبما اتفقا، اتصل بها لكنها تجاهلته ولم ترد عليه، فراودته مخاوف بشأن مصير أمواله، ما دفعه إلى تحرير بلاغ جنائي لدى الشرطة لا يزال قيد البحث والتحري، وعليه أقام دعوى مدنية وقدّم حافظة مستندات تضمنت صورة من الاتفاقية، وصورة من إشعار التحويل، إضافة إلى إقرار وأوراق أخرى اطلعت عليها المحكمة.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية طلبت فيها القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في العلاقة التجارية بينهما، ورفض الدعوى، مع تحميل المدعي الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحول دفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ردت المحكمة بأن الثابت في الاتفاقية الموقعة بينهما، أن شرط التحكيم خلا من تحديد الجهة المنوط بها ذلك، الأمر الذي يكون معه الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفض الدفع.
وحول موضوع الدعوى، أوضحت أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 125 من قانون المعاملات المدنية، أن حكم العقد يثبت بين طرفيه بمجرد انعقاده على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب التزام كل منهما بالوفاء بما يوجبه، فإذا أخل أحدهما بالتزاماته، فإنه يجوز للمتعاقد الآخر طلب الفسخ.
وبناء على ما جرى به قضاء المحكمة، فإن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء أكان مدعياً أصلياً في الدعوى أم مدعى عليه.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفق البيّن والثابت لديها من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير الخبير، فإنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين المدعى عليها والمدعي قام الأخير بسداد 60 ألف دولار إليها، وقد أقرت بذلك، إلا أنه بالرجوع إلى الاتفاقية تبين أنها تنص على أن هذا المبلغ غير قابل للرد، ومن ثم ترفض المحكمة الدعوى.