تقرض زوجها 30 ألف درهم.. وتقوده إلى المحكمة لاسترجاع المبلغ
أقرضت زوجة (خليجية) زوجها (خليجي) 30 ألف درهم، على أن يرد لها المبلغ بعد تحسن ظروفه المالية، إلا أنه رفض إرجاع المبلغ، مدعياً عدم وجود دين متخلّد في ذمته، ما جعلها تقاضيه أمام محكمة مدني رأس الخيمة، للمطالبة بإلزامه أن يؤدي لها المبلغ المدين لها به، وإلزامه الرسوم والمصروفات، وعليه ألزمت المحكمة المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 30 ألف درهم، وألزمته الرسوم والمصروفات.
وتفصيلاً، أفادت المدعية أنها أقرضت المدعى عليه 30 ألف درهم، سلفةً تعهد بسدادها بعد تحسن ظروفه المالية، واعترف أمام محكمة الأسرة بأخذه المبلغ كسلفة، وأنه سيسدده بعد تحسن ظروفه، وتم إبرام اتفاق بينهما لدى محكمة الأسرة، نص على أن يسدد المبلغ بعد تحسن ظروفه، إلا أنه وبعد مرور سنتين، ماطل ورفض إرجاعه، مدعياً عدم وجود دين متخلّد في ذمته لفائدتها أمام محكمة اليوم الواحد.
وأشار المدعى عليه في مذكرة الدفاع التي قدمها إلى عدم اختصاص المحكمة نوعياً بالنظر بالدعوى، لأن المبلغ المتفق عليه بموجب اتفاقية تسوية كان أمام لجنة التوجيه والإصلاح الأسري، وأن بحثَ إنْ كان دائناً ناشئ عن علاقة أسرية من عدمه، يدخل في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، وطالب بعدم جواز نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية لسابق الفصل فيها أمام قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، ولا يجوز إعادة النظر فيها مجدداً أمام المحكمة، عملاً بقانون الإجراءات المدنية، كما دفع بعدم جواز المطالبة بقيمة المبلغ لارتباط استحقاقه بشرط واقف لم يتحقق، وهو تحسن حالته المالية وسعة دخله، وطلب برفض الدعوى، وإبقاء مصروفاتها ورسومها على المدعية.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني رأس الخيمة، أن الدفوع التي أثارها المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى باعتبار أنها من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية مردود عليه، وحري بالرفض، لأن الدعوى تتعلق بمطالبة مالية بقيمة 30 ألف درهم، وتدخل في إطار اختصاص المحكمة المدنية، وفق أحكام المادة 24 من قانون الإجراءات المدنية، حيث تختص المحكمة بنظر جميع الطلبات والمنازعات والدعاوى الابتدائية فيما عدا ما استثني منها بنص خاص.
وأوضحت أن المبلغ المالي في الدعوى لا يعد من الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، لأنه وفق للمادة 62 من قانون الأحوال الشخصية، التي نصت على أن «المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، فإن شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة».
وأشارت إلى أن المحكمة تستنتج وفق ما درج عليه فقه القضاء بمحكمة التمييز برأس الخيمة، أن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعوى لا يكون إلا في حالة كان الطلاق قد تم بينهما، ولكن حال الدعوى أن العلاقة الزوجية لاتزال قائمة بين الطرفين، وأن المحكمة المدنية هي المختصة بنظر المنازعات المالية بينهما.
وأضافت أن المدعى عليه أقر في الاتفاقية الموقعة بينه وبين المدعية بمديونيته لها بالمبلغ المالي، وهو إقرار قضائي باعتباره تم أمام جهة قضائية ويعد حجية عليه، ويكون طلب المدعية بإلزامه سداد قيمة الدين، وقدره 30 ألف درهم في طريقه، وجاء على سند من الواقع والقانون، وأن ما تمسك به المدعى عليه من عدم استحقاقها قيمة الدين حتى تتحسن ظروفه المالية، قول مردود عليه، ولا يمكن أن تجاريه المحكمة في طلبه، إذ لا يعقل أن تظل المدعية تنتظر مدة غير معلومة للمطالبة بأموالها، وقد مرت مدة سنتين على تسلّم المدعى عليه الدين، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 30 ألف درهم وألزمته رسوم الدعوى ومصروفاتها.
الزوج أبرم اتفاقاً لدى محكمة الأسرة نصَّ على أن يسدد المبلغ بعد تحسن ظروفه.