اخبار الامارات

بـ «الاحتيال».. شابان يدفعان 10 آلاف درهم مقابل سيارة قيمتها أكثر من نصف مليون

قضت محكمة استئناف العين، بإلزام شابين بأن يؤديا على سبيل التضامن بينهما إلى رجل مبلغ وقدره 560 ألف درهم قيمة سيارة استوليا عليها بطرق احتيالية، كما قضت بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 60 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية.
وفي التفاصيل، أقام مالك سيارة، دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص طالب فيها إلزامهم بالتضامن بتسليمه سيارته بحالة جيدة ونقل ملكيتها وتسجيلها باسمه لدى جهة المرور ، واحتياطيا إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له ثمن السيارة بمبلغ 570 ألف درهم، مع إلزامهم بأن يؤدوا له تعويضا عن الأضرار اللاحقة به بمبلغ 300 ألف درهم والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه قام بعرض مركبته موضوع الدعوى للبيع وقد تواصل معه المدعى عليه الثاني وأبدى رغبته في شراء المركبة بمبلغ 570 ألف درهم ، وسدد عربونا بمبلغ 10 آلاف درهم على ان يقوم بسداد باقي الثمن عند التنازل، وقد استلم المدعى عليه الثاني السيارة وطلب منه في اليوم التالي الدخول عن طريق الهوية الرقمية للتأكد من حالة المركبة وعدم تعرضها لحوادث.
وأشار المدعي إلى قيامه بحسن نية بفتح الهوية الرقمية الخاصة به وتزويد المدعى عليه الثاني برمز التعريف، ليكتشف أن الأخير قام بالتنازل عن المركبة لصالح المدعى عليه الأول، وتم إدانة المدعى عليهما الأول والثاني عن تهمة الاستيلاء على المركبة بموجب حكم جزائي بات بالحبس لمدة ستة أشهر، كما ثبت من تحقيقات الشرطة قيام المدعى عليهما الأول والثاني ببيع المركبة للمدعى عليه الثالث والذي تعهد بعدم التصرف بالمركبة.
وأصدرت محكمة أول درجة حكما قضى برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث، وبإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي بالتضامن مبلغ 560 ألف درهم مع إلزامهما بتعويض المدعي بمبلغ 60 ألف درهم، وألزمتهما بالرسوم والمصاريف ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وقد أسست حكمها على حجية الأحكام الجزائية الصادرة في الموضوع، ثم ارتأت بأن انتقال ملكية المركبة للمدعى عليه الثالث وهو حسن النية ولم يثبت تواطأه مع المدعى عليهما الأول والثاني في فعلهما الجرمي، وهو ما يستعصي معه القضاء برد المركبة للمدعي، فقضت له بثمنها منقوصا منه العربون المسدد ، كما أنها قدَّرت له تعويضا في إطار سلطتها التقديرية.
لم ينل هذا القضاء قبولا لدى الطرفين، فاستأنفه المدعي بالاستئناف الأصلي، كما استأنفه المدعى عليه الثاني بالاستئناف المتقابل ونعي المستأنف أصلياً “المدعي”، على الحكم عاب المستأنف أصليا على الحكم المستأنف ومخالفة الثابت بالمستندات والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الغرض من اختصامه للمستأنف ضده الثالث كونه صاحب معرض السيارات وقد قام بشراء السيارة موضوع الدعوى من المستأنف ضدهما الأول والثاني ، ليكون بدوره ملزما بردها إلى المستأنف أصليا، فيما دفع المستأنف تقابلا “المدعي عليه الثاني” ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة، حيث إنه مقيد الحرية ومسجون وكان من المفروض توجيه الإعلان إلى إدارة السجن لتبليغه إليه ، ومن ثم يكون إعلانه برسالة نصية باطلا.
وتقدم المستأنف ضده الأول بمذكرة جوابية أشار فيها إلى أن تسجيل السيارة باسمه تم بطلب من المستأنف تقابلا، وأنه لم يشترك في أي اتفاق بيع ولم يستلم أية مبالغ، والتمس الحكم برفض الدعوى في مواجهته، كما تقدم المستأنف ضده الثالث بمذكرة جوابيه أكد أن الأحكام الجزائية المستدل بها لم تدنه من أجل أي شيء ولم يثبت تواطأه مع باقي المتهمين، ودفع بعدم قبول الدعوى في مواجهته.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن دفع المستأنف تقابلا ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة سديد جزئيا، حيث أنه من المقرر وفقاً لقانون قانون الإجراءات المدنية المسجونون والموقوفون، يبلغ الإعلان إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغه إليهم، وإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون أو الموقوف نفسه. 
وأشارت، إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت في موضوع النزاع، ولم يكن حكمها متعلقا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وقد ارتأت هذه المحكمة بطلان ذلك الحكم وإلغاؤه لعدم انعقاد الخصومة صحيحة، وهو ما يترتب عليه من حيث النتيجة أحقية محكمة الاستئناف في التصدي إلى موضوع النزاع دون إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة. 
ورفضت المحكمة الطلب الأصلي للمستأنف أصليا وهو استرجاع سيارته وإعادة تسجيلها باسمه من جديد، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن السيارة موضوع الدعوى قد انتقلت ملكيتها للمستأنف ضده الثالث، ولم يثبت للأخير أي ضلع أو علاقة أو تواطئ من أي نوع كان مع المتهمين، وكان حسن النية يُفترض إلى أن يثبت العكس، بدليل أنه لم تتم متابعته جزائيا مع باقي المتهمين ولا علاقة له بذلك الحكم، ومن ثم يعتبر طلب المدعي المتعلق باسترداده لسيارته ضمن باب استحالة التنفيذ لثبوت انتقال متكرر لملكية ذات السيارة للغير، ولا يبقى من بُد إلا الحكم له بقيمة السيارة . 
وحكمت المحكمة أولاً: ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الاعلان بالصحيفة وعدم انعقاد الخصومة صحيحة في مواجهة المستأنف تقابلا، وثانياً: بعد التصدي لموضوع الدعوى، الحكم بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا على سبيل التضامن بينهما للمستأنف أصليا قيمة السيارة موضوع النزاع بمبلغ 560 ألف درهم، وبأن يؤديا له أيضا بالتضامن تعويضا عن الأضرار اللاحقة به بمبلغ 60 ألف درهم، وألزمتهما بالرسوم والمصاريف عن الدرجتين وعن الاستئنافين، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى