اخبار الامارات

امرأة تمتنع عن سداد فواتير «الاتصالات» 9 أعوام.. والمحكمة تُلزمها بـ 52 ألف درهم

أقامت شركة تعمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدولة، دعوى قضائية في محكمة الفجيرة الاتحادية بحق امرأة تم تزويدها بخدمات الإنترنت والهاتف الثابت والمتحرك لأربعة أرقام بين 2014 و2019، وذلك بموجب طلبات الخدمة الموقّعة منها، إلا أنه ترصّد في ذمتها بعد استخدامها للخدمات الهاتفية مبلغ 52 ألف درهم.

وذكرت المدعية (الشركة) أن الفواتير للأرقام الأربعة تبلغ 18 ألفاً و130 درهماً للرقم الأول، و15 ألفاً و647 درهماً للرقم الثاني، بينما بلغت فاتورة الرقم الثالث 10 آلاف و374 درهماً، فيما سجلت الفاتورة للرقم الرابع سبعة آلاف و921 درهماً، مشيرة إلى أن المبالغ التي تُطالَب بها المدعى عليها، ثابتة في ذمتها، بموجب الفواتير الرسمية الصادرة عنها والمستحقة الأداء، مؤكدة أن المدعى عليها ماتزال متخلّفة عن سداد المبالغ، دون مبرر مشروع يُجيز لها ذلك، على الرغم من المطالبات الودية المتكررة لها.

وأرفقت المدعية مستنداتها المتمثّلة في صورة ضوئية من الرخصة التجارية لها، وصورة ضوئية من هوية المدعى عليها، وصورة من طلبات الخدمة للهواتف تُبيّن توقيع المدعى عليها على التزامها بكل البنود وأحكامها، مع الترجمة القانونية، وصورة ضوئية من الفواتير المستحقة في ذمة المدعى عليها، عن استخدام الخدمات الهاتفية المتعاقَد عليها مع المدعية، وقرار إحالة النزاع بمحكمة الفجيرة.

وتم تداول الدعوى في الجلسات على نحو ثابت بمحاضرها، ولم تحضر المدعية ولا المدعى عليها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها، إعمالاً لنص المادة 53 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

ودفع وكيل المدعى عليها بعدم سماع المدعي لمرور الزمن. وعلى الرغم من إنكار المدعى عليها له، إلا أنه وفقاً للثابت من الفواتير، فإن تاريخ استحقاق المبالغ – إن صحت وفقاً لطلبات الشراء – قد تجاوز المدة المحددة لسماع الدعوى، وذلك لأن المدعى عليها تقدّمت بطلب شراء الخدمة على أحد الأرقام في عام 2019، والأرقام الأخرى تعود لعام 2014، بينما أقامت المدعية الدعوى بعد مرور أكثر من عامين، ولا يوجد عذر شرعي يمنع المدعية من إقامة دعواها في الميعاد.

ووجدت المحكمة أن الدفع غير سديد، إعمالاً لنص المادة 478 من قانون المعاملات المدنية: «تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقاً على شرط، ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق». وبمراجعة تاريخ استحقاق الفواتير المقدمة في حافظة مستندات المدعية، تجد المحكمة أنها مستحقة، وليست العبرة بتاريخ طلب تقديم الطلبات للخدمة، وإنما تاريخ الاستحقاق بعد الانتفاع من الخدمة.

وذكرت المحكمة أنه لمّا كان ما تقدّم مستقراً، وكان البيّن من استعراض وقائع الدعوى ومستنداتها، أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها تتمثّل في قيام المدعية بتزويد المدعى عليها بخدمات الهاتف الثابت لأربعة أرقام، وقدّمت المدعية فواتير تُثبت قيمة المطالبة، فهي مقبولة للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم، متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، ولم تقدّم المدعى عليها ما يفيد سدادها هذه المبالغ، ومن ثم تقضي المحكمة بمبلغ المطالبة للمدعية.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 52 ألفاً و74 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، على ألا يتجاوز ذلك المبلغ المفضيّ به، والرسوم والمصروفات، ومئتا درهم أتعاب المحاماة.

• المحكمة أكدت أن العبرة بتاريخ الاستحقاق بعد الانتفاع من الخدمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى