اخبار الامارات

إلزام رجل وطليقته بأن يدفع كل منهما للآخر 25 ألف درهم تعويضاً

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى طليقها 25 ألف درهم تعويضاً عن سبه وإتلاف هاتفه. كما قضت في الدعوى المتقابلة، بإلزام الزوج بأن يؤدي لطليقته 25 ألف درهم، تعويضاً عن الاعتداء على سلامة جسدها.

وكان الرجل أقام دعوى قضائية بحق طليقته، طالباً إلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً عن أضرار لحقت به، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وشرح أن المدعى عليها كانت زوجته، وأنه تلقى دعوة من الشركة التي يعمل فيها لحضور اجتماع. وفي موعد سفره، أقفلت زوجته باب المنزل وتحفظت على المفتاح ومنعته من الخروج. وأضاف أنها حاولت استفزازه والتحدث معه بصوت عالٍ، وبعد عجزه عن تهدئتها، اتصل بوالدته لكي تتحدث معها، إلا أن المدعى عليها سبّته، وتناولت الهاتف من يده ورمته أرضاً، ما أدى إلى إتلافه.

وتابع أن الشرطة حررت محضراً سجلت فيه أقوال الطرفين وأحالت المدعى عليها إلى المحاكمة بتهمة السب وإتلاف الهاتف المتحرك المملوك له، وتمت إدانتها جزائياً.

وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت لائحة ادعاء متقابل، طالبت في ختامها برفض الدعوى الأصلية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وفي موضوع الدعوى المتقابلة، طالبت بإلزام المدعى عليه تقابلاً، بأن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعي أصلياً (المدعى عليه تقابلاً) افتعل المشكلات معها وتوقف عن الإنفاق عليها. وفي تاريخ الواقعة افتعل مشكلة معها وسبّها وتعدى عليها بالضرب، وأحدث فيها إصابات أدت إلى عجزها عن ممارسة أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً. وبعد حضور الشرطة لإثبات واقعة الاعتداء، ادعى أنها سبّته أيضاً وأتلفت شاشة هاتفه.

وأكدت إدانته جزائياً عن تهمة السب والاعتداء.

من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليها عن تهمة سب المدعي وإتلاف هاتفه، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمدعي يتمثّل في المساس بكرامته وشرفه، فضلاً عن الأضرار المادية المتمثلة في قيمة الهاتف.

وفي موضوع الدعوى المتقابلة، أشارت المحكمة إلى أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليه (المدعي أصيلاً) في القضية الجزائية، عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية (المدعى عليها أصلياً) وسبها. وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه المدعية في دعواها . وقد تعرضت لأضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك الفعل ، ما يستوجب التعويض المادي والمعنوي لما لحقها من ضرر ، وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، إضافة إلى حالة الإهانة التي صاحبتها، وهو ما يشكل ضرراً أدبياً لحق بها.

وحكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 25 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

وحكمت في موضوع الدعوى المتقابلة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 25 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى