آسيوي يكشف أسرار زوجته ويُشهّر بها بسبب خلافات شخصية
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام رجل من جنسية دولة أجنبية بسداد 20 ألف درهم تعويضاً لزوجته بعد إدانته جزائياً بتهم الاعتداء على حرمة حياتها الخاصة والعائلية، والتشهير بها.
وتفصيلاً، أقامت امرأة آسيوية دعوى أمام المحكمة المدنية الابتدائية في دبي، طلبت فيها بإلزام زوجها بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن أضرار مادية وأدبية ومعنوية تعرّضت لها بعد فضحه أسرارها الخاصة والعائلية، والتشهير بها لدى جهة عملها والإساءة إليها عند زملائها.
وأفادت المدعية في تحقيقات النيابة العامة بأن خلافات شخصية نشبت بينها وبين زوجها فرفعت دعوى طلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي، ما أثار غضبه ودفعه إلى إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى عدد من زملائها في العمل، مرفقاً بها طلباً بإلغاء عدم ممانعته من عملها في الشركة، وأوضحت الزوجة بأنه تطرق إلى أسرار حياتها الخاصة، وتناولها بطريقة مسيئة، مدعياً لزملائها بأنها هربت من المنزل مع طفلتهما، وأنه أقام ضدها دعوى جزائية، وطعن في سلوكياتها، زاعماً أنها اعتدت على ابنتهما، وأن والدته تعرّضت للاعتداء من قبل أسرة زوجته، وأرفق رقم هاتفه بالرسالة طالباً من زملائها التواصل معه إذا كان لديهم رغبة في معرفة المزيد من المعلومات بخصوصها.
وأشارت إلى أن محكمة الجزاء قيدت دعوى ضده بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تعليقات تتصل بأسرار خاصة أو عائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، وقضت بإدانته، وعاقبته بغرامة 5000 درهم، ومصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، فطعن من جانبه على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم.
وأوضحت المدعية أن سلوك زوجها أصابها بأضرار تمثلت في التشهير بها، والحط من قدرها أمام زملائها وأقرانها في العمل، وتشويه سمعتها وسيرتها الحسنة أمامهم، لافتة إلى أنها لم تستطع تجاوز الأذى النفسي الذي تعرّضت له.
بدوره قدّم الزوج (المدعى عليه) مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، ولانتفاء ركن الضرر مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
وبعد نظر أوراق الدعوى من قبل المحكمة المدنية أفادت في حيثيات حكمها بأنه بحسب قانوني الإثبات والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق.
وأوضحت أن من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وأشارت إلى أن الثابت لديها صدور حكم جزائي نهائي يدين المدعى عليه بالتهم المشار إليها، ومما لاشك فيه أن المدعية أصيبت بأضرار جرّاء اعتدائه على حرمة حياتها الخاصة والعائلية، وتشويه سمعتها.
وانتهت المحكمة إلى أنها تقدر تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية التي تعرّضت لها المدعية بمبلغ 20 ألف درهم وفائدة قانونية 5% حتى تمام السداد، إضافة إلى رسوم ومصروفات المحاماة.
. المدعية: المدعى عليه أرسل رسائل تشهير لعدد من زملائي في العمل، مرفقاً بها طلباً بإلغاء عدم ممانعته من عملي في الشركة.