أبوان يطلبان 200 ألف درهم تعويضاً عن وفاة ابنهما في حادث
أيدت محكمة الاستئناف المدنية في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، برفض دعوى مطالبة أبوين بإلزام شركة تأمين بسداد 200 ألف درهم تعويضاً عن وفاة ابنهما في حادث دراجة نارية.
وأفادت وقائع الدعوى بأن الأب والأم طعنا أمام المحكمة المدنية الابتدائية الجزائية، ضد قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، مطالبيْن بإلزام الشركة المدعى عليها، بتقديم الوثيقة التأمينية الخاصة بالدراجة، وإلغاء قرار اللجنة، وإلزام الشركة بسداد 200 ألف درهم لهما، تعويضاً وجبراً لهما عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقتهما نتيجة وفاة ابنهما، إضافة إلى فائدة قانونية بـ12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.
واستند الأبوان في طعنهما، إلى أنهما تقدّما بشكوى أمام هيئة التأمين، وتنازعا مع الشركة أمام لجنة فض المنازعات، لكن اللجنة أصدرت قرارها برفض المنازعة.
وأفاد الطاعنان بأن قرار اللجنة جاء مُجحفاً، موضحين أن ابنهما كان يقود دراجته النارية المؤمّنة لدى الشركة، بموجب وثيقة تشمل السائق، وفي هذه الأثناء تعرض لحادث سير تسبب في وفاته.
وأشارا إلى أنهما ضمن الورثة الشرعيين للابن، ولحق بهما ضرر جسيم لا يقدر بمال، لوفاة عائلهما الوحيد، فضلاً عن أن المتوفى كانت لديه زوجة وأبناء، وكان يُعيلهم جميعاً.
وأوضحا في المذكرة التي قدّماها إلى المحكمة، أنه بموجب حصر الإرث، فإنه يحق لهما إقامة هذه الدعوى بغية القضاء لهما بمبلغ الدية، فضلاً عن التعويض المستحق لهما الجابر للأضرار التي لحقت بهما بعد وفاة ابنهما.
وقدّم الأبوان سنداً بنسخة من تقرير الحادث، وصورة من القرار الصادر عن محكمة المرور بحفظ القضية، وشهادة الورثة الشرعيين وشهادة معيل.
فيما قدّمت الشركة المدعى عليها، مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى، وتأييد القرار المطعون فيه من قبل لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، لعدم شمول الابن المتوفى بالتغطية التأمينية، وقدمت حافظة مستندات طُويت على صورة وثيقة التأمين على الدراجة النارية، وتبين خلوّها من أي تغطية للسائق.
وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة – في حيثيات حكمها – بأنه من المقرر قانوناً أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدّعيه، فإن عجز عن إقامة الدليل على صحة ادعائه خسر دعواه.
وأوضحت أنه بحسب الفصل الرابع من الوثيقة الموحّدة لتأمين المركبات، لا يغطي التأمين المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في حالات، منها الحوادث التي تقع للمؤمن له، أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له، إذا ما أصيبوا أثناء العمل أو بسببه، إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة.
وأشارت إلى أنه استناداً إلى ذلك، فإن الأبوين المدعيين أقاما شكوى بحق الشركة المدعى عليها، مطالبيْن بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغاً قدره 200 ألف درهم دية شرعية، إضافة إلى 300 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً عن وفاة ابنهما في حادث دراجة كان سبباً فيه، وكانت الدراجة مؤمّناً عليها لدى الشركة المدعى عليها.
وأصدرت لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، قراراً برفض الشكوى لعدم تقديم بينة بالتغطية التأمينية لمورث المدعيين. ولفتت المحكمة إلى أن الثابت لديها من خلال مطالعتها لوثيقة التأمين بين الشركة والابن المتوفى، أن الدراجة النارية أداة الحادث مؤمن عليها، إلا أن الوثيقة لم تتضمن ملحقاً يغطي السائق، كما خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد بتغطية المتوفى، ومن ثم ترى المحكمة أن قرار اللجنة برفض المنازعة جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضي برفض الطعن، وأيدت محكمة الاستئناف القرار ذاته.