«أبوظبي للتقاعد» يحذر من «التوطين الصوري»
حذر صندوق أبوظبي للتقاعد، جهات العمل من توظيف أي مواطن صورياً، مؤكداً اتخاذ إجراءات عدة لمراقبة جهات العمل وتوعية القائمين عليها ومساعدتهم على استيفاء متطلبات الصندوق والقانون.
وقال إن التوطين الصوري يُعرّض جهة العمل لعواقب قانونية كثيرة.
وتفصيلاً، أكدت مديرة قطاع خدمات أصحاب العمل والمُؤمّن عليهم في الصندوق، سهيلة الرميثي، أن تسجيل المواطنين من القطاعين الحكومي والخاص، يعد إجراء إلزامياً لحفظ حقوقهم وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق للمسجلين لديه، وأهمها المعاش التقاعدي، مشددة على أنه «يتوجّب على شركات ومؤسسات القطاع الخاص تسجيل نفسها أولاً لدى الصندوق بمجرد التحاق موظف مواطن للعمل فيها، ثم تسجيل المواطن خلال 10 أيام عمل من التحاقه بالخدمة».
وقالت الرميثي في تصريحات إعلامية حول ضوابط وأحكام التسجيل في نظام التقاعد لجهات العمل والأفراد: «يمكن للمؤمّن عليه التأكد من موقفه التأميني بشكل شخصي، لمعرفة ما إذ كانت جهة عمله قد سجلته في نظام التقاعد أم لا، من خلال الخدمات الرقمية للصندوق على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم)»، موضحة أنه في حال تأخر جهة العمل في تقديم طلب تسجيل الموظف المواطن الجديد لأكثر من 10 أيام عمل، يمكن للمُوّظف إخطار الصندوق بموقفه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه.
ودعت جهات العمل إلى تحديث بياناتها المسجلة لدى الصندوق دورياً، لضمان التواصل الفعّال ومعرفة كل المستجدات المتعلقة بقانون التقاعد لحفظ حقوق المواطنين، لافتة إلى أن قيمة الاشتراكات الشهرية التي تسددها جهة العمل للصندوق عن المؤمّن عليهم تبلغ 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، بينها 5% يتحمّلها المؤمّن عليه، سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
وتتحمّل جهة العمل 15%، إضافة إلى 6% إسهام الحكومة.
من جانبه، أكد مدير الإدارة القانونية والتشريعات في الصندوق، إبراهيم الكلباني، أن محاولة أو إقدام أي جهة عمل على تسجيل أي موظف مواطن تم تعيينه صورياً، لدى الصندوق، يُعرّضها لعواقب قانونية كثيرة، داعياً جهات العمل إلى الالتزام بأحكام وضوابط التسجيل حسب قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، كما نصح المؤمّن عليهم بالتأكد من التزام جهة العمل بسداد الاشتراكات التقاعدية عنهم، حسب نظام الأجور والراتب المدوّن في عقد العمل، لحفظ حقوقهم وحقوق أسرهم.
وأفاد بأنه لدى الصندوق إجراءات إدارية وميدانية لضمان امتثال جهات العمل لقانون التقاعد، بينها إجراءات إرشادية، لتوعيتها بأن القانون يفرض مبالغ إضافية على جهات العمل التي تتأخر أو تتهاون في تسجيل المواطنين في نظام التقاعد، وتبلغ الغرامة 100 درهم عن كل يوم تأخير، إلى جانب إجراءات تفتيشية من خلال إدارة مختصة بمراقبة امتثال جهات العمل، تزور جهة العمل لتوعية القائمين عليها، والوقوف على أسباب عدم الامتثال، ومساعدتها على تصحيح وضعها ووضع المؤمّن عليهم لضمان حقوقهم.
وقال: «لدينا تعاون استراتيجي وربط إلكتروني مع عدد من الجهات، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، نتمكن من خلاله من الاطلاع على تصاريح العمل الصادرة للمواطنين، للتأكد من تسجيلهم في الصندوق».