براءة صاحب شركة من التحرش بـ «طالبة وظيفة»
ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس صاحب شركة ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة، بتهمة هتك عرض امرأة.
وقضت ببراءة المتهم لعدم اطمئنانها لأدلة الثبوت، ورواية المجني عليها.
وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم يمتلك شركة، وأعلن عن شاغر لديه، فتقدمت امرأة لإجراء مقابلة العمل، وعرض عليها توصيلها إلى منزلها، إذ كانت الساعة تقترب من منتصف الليل، ثم تحرش بها بطرق عدة، وشل حركتها لمنعها من الاستغاثة وعضها. لكنها دفعته، فتركها، وأبلغت الشرطة لاحقاً.
وقالت إنها أصيبت جراء ذلك بسجحات وتورم وآثار عضته على ذراعها.
من جهته، أنكر المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة التهمة المسندة إليه، مقراً بتوصيل المجني عليها بسيارته إلى البناية التي تقطنها، وظل معها في المواقف لسبع دقائق، وغادر.
وأكد ممثل المتهم، المحكم والمستشار القانوني محمد نجيب، أن الواقعة غير متصورة بالشكل الذي زعمته المجني عليها، كما أن الدعوى خالية من أي دليل يقيني يثبت روايتها، سواء إفادة شهود أو أدلة جنائية.
وأضاف أن الحكم الابتدائي أغفل الأدلة الفنية المتمثلة في التقرير الطبي الصادر من المختبر الجنائي، الذي ناقض أقوال المجني عليها، وأثبت أن إصابتها عبارة عن كدمة تنشأ عن جسم صلب وليس عضة أو أثر أسنان.
كما أن الحكم لم يتناول دليل البراءة المتمثل في هاتف المجني عليها، الذي تعمدت إخفاءه، وعدم الامتثال لقرار النيابة العامة بتسليمه لفحصه من قبل المختبر الجنائي.
وأشار إلى أن المستأنف يقيم في الدولة منذ 20 عاماً، وليس في سجله أي سوابق، كما أنه متزوج.
وتابع أن ما ورد في أقوال المجني عليها لا يتوافق مع العقل، فقد ذكرت أنها أخرجت سيجارة لتدخينها في السيارة، على الرغم من وصولها إلى منزلها، وأنها فوجئت به يسحبها بقوة من شعرها ويتحرش بها بطرق مختلفة، لكنها لم تغادر المركبة أيضاً، بل اكتفت بتنبيهه إلى عدم تكرار ذلك.
من جهتها، ذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أنها محصت الدعوى وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المستأنف وترى أن للواقعة صورة أخرى غير التي أوردتها المجني عليها، ما يجعلها تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المستأنف، ومن ثم قضت ببراءته.