اخبار الكويت

نواب تزود المعلومات المدنية المفوضية العليا للانتخابات بأسماء وبيانات الكويتيين البالغين السن القانونية لحق الانتخاب

  • يكون التعديل على الجداول في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام
  • الإفصاح عن أسماء من لم تتوافر فيهم الصفات المطلوبة للناخب بالمستندات
  • تُصدر أمانة المفوضية خلال شهر يناير من كل عام جداول الانتخابات
  • على كل ناخب أهمل قيده بدون حق او كان قيده قد تم في غير الجدول الانتخابي للمنطقة التي يقيم فيها أن يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في أي وقت بعد نشر جداول الانتخاب بالجريدة الرسمية
  • تجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات تم تزويد الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بها قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب وتقوم بإصدار نسخة من الجداول خلال سبعة أيام من صدور مرسوم الدعوة

قدم النواب د.حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير ود.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون لتعديل احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والخاص بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء نص القانون كالتالي: المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 18، 20، 21، 23 (فقرة ثانية)، 25، 26، 27، 30، 31 مكررا، 32، 34 (فقرة أولى)، 35، 36، 36 مكررا، 39، 41، 43، 47) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصوص الآتية:

المادة 4: «على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو العنوان الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ولا يعتد بأي عنوان آخر غير المسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية».

المادة 6: «يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب او اكثر، تحرره المفوضية العليا للانتخابات وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون».

المادة 7: «يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي في الدائرة الانتخابية، وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون، توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ورقم مرجع وزارة الداخلية الخاص به ومنطقة السكن التي يقيم فيها كما هو ثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية والرقم الآلي لوحدة السكن.

ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول واحد، وإذا تعدد القيد فلا يعتد الا بالقيد المطابق لحكم المادة 4 من هذا القانون».

المادة 8: «يتم تحرير جداول الانتخاب وفقا للاجراءات التالية:

أ – تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات خلال عشرين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بكشوف متضمنة اسماء وبيانات جميع الكويتيين الذين بلغوا السن القانونية لمباشرة حق الانتخاب وفقا للقانون، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة شاملة البيانات الواردة في المادة 7 من هذا القانون.

ب – تحرر الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات جداول انتخاب جديدة لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة، وتلغى كل جداول انتخاب اخرى عداها.

ج – تقوم الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بنشر جداول الانتخاب الجديدة المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة في الجريدة الرسمية وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون، وترسل نسخة منها على اقراص مدمجة الكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش – ميموري» الى الأمانة العامة لمجلس الامة».

المادة 9: «دون اخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون، تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالتعديلات الواجب اجراؤها على البيانات السابق ارسالها وفقا لحكم المادة 8 من هذا القانون، ويراعى في تحديث هذه البيانات ان تشمل ما يلي:

أ – اسماء من بلغوا السن القانونية للانتخاب حتى نهاية الشهر السابق.

ب – اسماء من اهملوا بغير حق لأي سبب من الاسباب.

ج – اسماء المتوفين.

د – اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة او من كانت اسماؤهم قد ادرجت بالمخالفة للقانون.

هـ – اسماء من نقلوا موطنهم الانتخابي من جدول انتخابي لآخر.

و – اسماء من ابلغوا الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفق احكام المادة 10 من هذا القانون بأن قيودهم قد تمت في غير الجداول الانتخابية للمناطق التي يقيمون فيها وفق الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ويجب ان تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بأسماء جميع من يكونون قد استبعدوا من جدول الانتخاب المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون ممن لم تتوافر فيهم الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية وأسباب ذلك، كما يجب ان تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية المفوضية العليا للانتخابات بأسماء جميع من فقدوا الصفات المطلوبة او من كانت اسماؤهم قد ادرجت بالمخالفة للقانون وفقا للبند (د) من هذه المادة وأسباب ذلك، مدعمة في جميع الاحوال بالمستندات القانونية المؤيدة لكل حالة تفصيلا، وعلى الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات – بعد التحقق من موجبات ذلك وفقا للمستندات القانونية المؤيدة المشار اليها – ابلاغ كل من وردت اسماؤهم مع تزويد كل منهم بصورة من المستندات القانونية المؤيدة الخاصة بحالته، وذلك بأي وسيلة تحددها المفوضية تضمن العلم بالوصول.

وتقوم الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بتعديل جداول الانتخاب وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها في هذه المادة – بعد التحقق من موجبات ذلك – كما ترسل هذا التعديل للنشر في الجريدة الرسمية خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها للكشوف.

وتصدر الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات خلال شهر يناير من كل عام نسخة على اقراص مدمجة الكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش – ميموري» من جداول الانتخاب بحالتها كما كانت في 31 ديسمبر من السنة المنقضية».

المادة 10: «على كل ناخب اهمل قيده بدون حق او كان قيده قد تم في غير الجدول الانتخابي للمنطقة التي يقيم فيها بالمخالفة للمادة 4 من هذا القانون، ان يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في أي وقت بعد نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادتين 8، 9 من هذا القانون مع بيان موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه وفق اجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وتزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بالتعديلات التي تكون قد اجرتها في ضوء احكام المادة 9 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تسري احكام المادة 43 مكررا من هذا القانون على الناخب الذي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الامة اذا كان مقيدا في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها، كما تسري احكام المادة ذاتها على الناخب الذي يرشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها او في اي دائرة انتخابية اخرى – ولو لم يدل بصوته في الانتخابات – اذا كان مقيدا في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها».

المادة 11: «تجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات تم تزويد الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بها قبل صدور مرسوم او قرار دعوة الناخبين للانتخاب، بحسب الاحوال، وتقوم الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بإصدار نسخة على اقراص مدمجة الكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش ميموري» من هذه الجداول خلال سبعة ايام من تاريخ صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.

وتنشر الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات في الجريدة الرسمية بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة – بما في ذلك من ادلوا بأصواتهم في الخارج وفقا للمادة 39 مكررا من هذا القانون – خلال سبعة ايام من اعلان نتائج الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الامة، اسماء جميع الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات وأسماء المرشحين فيها، شاملة جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون».

المادة 12: «يحق لكل ناخب في أي وقت ان يحصل على نسخة على اقراص مدمجة الكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش – ميموري» من آخر جداول الانتخابات مقابل رسم مقداره عشرة دنانير كويتية لكل نسخة كاملة من جداول الدائرة الانتخابية الواحدة، ويجب ان يتضمن البرنامج علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بيان وسيلة استخراج اسماء جميع الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية في السكن ذاته سواء كان ذلك في وحدات السكن الخاص او في وحدات السكن الاستثماري».

المادة 18: «يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من المفوضية العليا للانتخابات، ويجب ان ينشر المرسوم او القرار قبل التاريخ المحدد للانتخاب بخمسة وأربعين يوما على الاقل».

المادة 20: «قدم طلبات الترشيح كتابة الى الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخابات وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات، وتنشر أسماء المرشحين في الجريدة الرسمية خلال سبعة ايام من تاريخ اغلاق باب الترشيح».

المادة 21: «يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية اذا لم يحز المرشح في الانتخابات على عشرة بالمائة (10%) من الاصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل.

ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين».

المادة 23 الفقرة الثانية «ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء المجلس البلدي ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم قبل شهرين على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات، وتخفض هذه المدة الى عشرين يوما في حالة حل المجلس او الانتخابات التكميلية».

المادة 25: «إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا اكثر من العدد المطلوب انتخابه، اعلنت المفوضية العليا للانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخاب في الدائرة».

المادة 26: «تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالشكل الذي تحدده المفوضية العليا للانتخابات».

المادة 27: «تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة او اكثر، وتكون احداها لجنة اصلية والأخرى لجانا فرعية.

وتشكل كل لجنة برئاسة احد رجال القضاء او النيابة العامة ومن عضو من الرجال او النساء – بحسب الاحوال – تعينه المفوضية ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من موطن الناخب وشخصيته من واقع بطاقته المدنية وشهادة الجنسية الخاصة به، وذلك قبل أن يبدي الناخب رأيه، وعلى رئيس اللجنة ان يعهد بذلك بالنسبة للناخبات الى احد اعضاء اللجنة من النساء او الى احدى الناخبات، وإلا كان الإدلاء بالصوت – في جميع هذه الاحوال – باطلا.

وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات قبل موعد الانتخاب بأربعة ايام على الاقل.

فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها.

وإذا غاب رئيس اللجنة حل محله احد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من المفوضية العليا للانتخابات».

المادة 30: «للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات، ولهم ان يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب احد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة.

ولا يجوز ان يحضر في داخل الاسوار الخارجية للمواقع التي فيها مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين في الدائرة والمرشحين فيها، ولا يجوز لهؤلاء القيام بالدعاية لأي مرشح او القيام بأي عمل مما يحظره هذا القانون او حمل أي شارة باسم أي مرشح ما لم تكن الشارة الرسمية التي يحملها الوكلاء والمندوبون المعتمدون للمرشحين، ولا يجوز ان يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.

ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة، بالاضافة الى الاسلحة النارية والاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.

وللمرشحين او وكلائهم ان يبلغوا رؤساء اللجان عن اي مخالفة لأحكام هذه المادة، وعلى رؤساء اللجان ان يثبتوا ذلك في محاضر لجانهم، وأن يأمروا بوقف المخالفة فورا».

المادة 31 مكررا: «يحظر إقامة اكشاك او خيام او اي شيء من هذا القبيل او استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية

امام لجان الاقتراع او غيرها، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح او على اسواره يحظر اقامة اعلانات او لافتات او صور للمرشحين بما في ذلك استخدام لوحات الدعاية الإعلانية او اعلان عن عقد اي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات او اعلان شكر او تهنئة للمرشحين ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة او المنشآت او المباني العامة او الخاصة كدعاية للمرشحين، وتقوم المفوضية العليا للانتخابات بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات اعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وفي اي اماكن اخرى تحددها المفوضية العليا للانتخابات مدونة عليها بخط واضح موحد اسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة انتخابية ترتيبا حسب حروف الهجاء، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أي اعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف.

وتقوم المفوضية العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم على ان يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده المفوضية العليا للانتخابات، يرد له بعد الانتهاء من عقد الندوات الانتخابية في هذه الأماكن على ان يقوم بتسليمها بالحالة التي كان عليها».

المادة 32: «على كل ناخب ان يقدم للجنة بطاقته المدنية وشهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة ان تطلع عليهما والتحقق من موطنه الانتخابي ومن شخصيته قبل ان يبدي الناخب رأيه، وأن تختم جنسيته بختم خاص».

المادة 34 الفقرة الأولى: «يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب ويتنحى الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى رئيس اللجنة الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته، كما يثبت رئيس اللجنة ذلك آليا بالطريقة الإلكترونية المناسبة.

المادة 35: «في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الاخير.

وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب في جميع اللجان بالدائرة تشرع هذه اللجان في فرز الاصوات.

ويجب ان يجري الفرز بأن يضع رئيس اللجنة كل ورقة تحت جهاز عاكس او اي اجراء آخر بحيث تظهر صورة الورقة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها اعضاء اللجنة ومندوبو المرشحين الموجودين داخل قاعة الانتخاب، ويعلن رئيس اللجنة ما ورد فيها من اسماء او ارقام – بحسب الاحوال – فإن جرى الفرز خلاف ذلك كان باطلا وأعيد من جديد.

ويعلن رئيس اللجنة فورا الاوراق الباطلة وفقا لأحكام هذا القانون».

المادة 36: «تقوم اللجان الاصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من هذا القانون، ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من اصل وصورة يوقع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويعرض رئيس اللجنة نسخة من جدول نتائج الفرز بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 من هذا القانون، وتعاد اوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ماعدا صندوق اللجنة الاصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية».

المادة 36 مكررا: «يتلقى رؤساء اللجان الاصلية اصل محاضر فرز اصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور اعضائها وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني وعرض جدول نتائج الفرز التجميعي بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 من هذا القانون لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه.

ويحرر رئيس اللجنة الاصلية محضر الفرز التجميعي بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورة، وبعد تلاوته علنا يوقع عليه رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء لجنة الفرز، وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 من هذا القانون، لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الاصلية واللجان الفرعية».

المادة 39: «يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الاشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الارشادات والتوجيهات التي تكفل حسن ادائها وفقا للخطة العامة للعملية الانتخابية التي تضعها المفوضية العامة للانتخابات استنادا للمادة 3 مكررا (أ) من هذا القانون، ويتلقى فور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة اصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الاصلية، كما تزوده الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بصورة من محاضر الفرز للذين باشروا حقوقهم الانتخابية خارج الكويت وفقا للمادة 39 مكررا من هذا القانون ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الاصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بما في ذلك نتائج محاضر فرز من باشروا حقوقهم الانتخابية خارج الكويت.

ويكون انتخاب عضو مجلس الامة بالاغلبية النسبية لمجموع عدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت، فإذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويحرر محضرا بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الاصلية وأعضاء اللجان الحاضرين، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الاصلية واللجان الفرعية، ويتولى رئيس اللجنة الرئيسية تسليمه الى الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات، كما يقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الاصلية بعد اغلاقها وختمها بالشمع الاحمر ومغلفا يختم بالشمع الاحمر يحتوي على صورة محضر نتيجة الانتخاب مرفقا به صورة محضر فرز اللجان للذين باشروا حقوقهم الانتخابية خارج الكويت الى الامانة العامة لمجلس الامة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد الى الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات.

كما يقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها الى الأمانة العامة لمجلس الامة ليظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد الصناديق الى الأمانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات».

مادة 41: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 43 مكررا (أ) من هذا القانون، لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الطاعن ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها البيانات ذات الصلة بطلب ابطال الانتخاب، وعلى هذه الجهات ان تقدم كل ما طلب منها من بيانات مما يدخل في اختصاصها».

المادة 43: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين:

أولا: كل من طبع او نشر اوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.

ثانيا: كل من ابدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم – بعد ابلاغه رسميا – انه فقد احد الشروط المطلوبة لممارسة حقه في الانتخاب او ان حقه موقوف.

ثالثا: كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره.

رابعا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.

خامسا: كل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه دون رضاه.

سادسا: كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره من دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او الى حذفه.

سابعا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك».

المادة 47: «تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند خامسا من المادة (43) والجرائم المنصوص عليها في المواد (43) مكررا، (43) مكررا (أ)، (45) مكررا من هذا القانون بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ آخر عمل يتعلق بالتحقيق.

ولا يجوز في صدد تطبيق احكام المواد (43) مكررا، (43) مكررا (أ)، (45 مكررا) من هذا القانون اعمال احكام المادة (104) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار اليه».

(المادة الثانية) تضاف فقرة أخيرة الى المادة (31)، ومواد جديدة بأرقام (3) مكررا، (3) مكررا (أ)، (29) مكررا، (31) مكررا (ب)، (39) مكررا، (43) مكررا، (43) مكررا (أ)، (45) مكررا إلى القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه نصوصها الآتي:

المادة (3 مكررا) «تنشأ مفوضية عليا للانتخابات تتولى الاشراف على الانتخابات، وتنظيم الحملات الانتخابية ويشرف عليها وزير العدل ويمثلها امام القضاء وفي علاقتها بالغير. وتشكل المفوضية من سبعة من أقدم رجال القضاء شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة اقدمهم، ويصدر بندبهم بالإضافة الى عملهم الاصلي وبعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء مرسوم، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

ويكون للمفوضية أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين عام مساعد ترشحهم المفوضية وعدد كاف من الموظفين، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها بما يتفق وهذا القانون، وبمكافآت أعضائها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المفوضية.

وتصدر المفوضية لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها خلال مباشرتها لعملها وتكون لها موازنة تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل».

المادة (3 مكررا أ)

«تختص المفوضية العليا للانتخابات بما يلي:

1 – اعداد جداول الانتخابات وتحديثها وفقا لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون.

2 – وضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها.

3 – وضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات الانتخابية ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والانفاق عليها وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما يلي:

أ – عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

ب – الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية.

ج – عدم استخدام العنف او التهديد باستخدامه.

4 – وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها.

5 – تشكيل لجان الانتخابات على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.

6 – الاشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات وفقا للقانون، والتحقق من التزام جميع اطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة.

7 – إبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية.

8 – تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة وفقا للبند (4) من هذه المادة، فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة اسبابها وابلاغ النيابة العامة بما ينطوي عليه من شبهة جريمة.

9 – وضع القواعد المنظمة لاجراءات عملية تصويت الكويتيين المقيمين بالخارج في الانتخابات بما يتفق والاوضاع الخاصة بهم وتحديد مقار هذه اللجان وعددها والقائمين عليها وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

10 – إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها، يقدم إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل».

المادة (29 مكررا): «لرئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات التواجد في جمعية الانتخاب في أي من اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية».

المادة (31) فقرة أخيرة «ويجب قبل بدء عملية الانتخاب وكذلك بعد انتهائها في كل لجنة سواء كانت فرعية أو أصلية في جميع الدوائر الانتخابية بيان عدد أوراق الانتخاب وتثبيت ذلك في محاضر الانتخاب».

المادة (31 مكررا ب) «تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية العليا للانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات او مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها».

المادة (39 مكررا) «لكل كويتي مقيم خارج دولة الكويت أن يباشر حقوقه الانتخابية بنفسه متى توافرت فيه الشروط اللازمة وكان مقيدا في أحد جداول الانتخاب.

وتصدر المفوضية العليا للانتخابات قرارا بتحديد لجان الانتخاب بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبتشكيلها من أحد اعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي وعضو من الرجال او النساء بكل لجنة من الموظفين العاملين بوزارة الخارجية.

ويكون الادلاء بالصوت في مقر القنصلية الكويتية بالخارج او مقر البعثة الديبلوماسية او اي مقر آخر يصدر بتحديده قرار من المفوضية العليا للانتخابات بعد أخذ رأي وزارة الخارجية، ويدلي رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بأصواتهم في لجنة الانتخاب التي يقومون بالاشراف عليها، وتبدأ عملية الانتخاب في الخارج قبل اليوم المحدد لها داخل الكويت وفقا للمدة التي تحددها المفوضية حسب توقيت الدولة التي يجري فيها الانتخاب على ألا تقل عن اثنتي عشرة ساعة.

وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تبدأ اللجنة في فرز الاصوات ويتم تحرير محضر بفرز الاصوات لكل دائرة انتخابية على حدة من أصل وصورتين حسب الاجراءات التي تحددها المفوضية العليا للانتخابات، ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وترسل كافة الاوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية ومحاضر الفرز الى الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات وفقا للاجراءات التي تحددها المفوضية، وتتولى المفوضية تسليم رؤساء اللجان الرئيسية في كل دائرة انتخابية على حدة صورة من محاضر فرز لجان الانتخاب خارج الكويت التي تخص دائرته الانتخابية ليتولى إعلانها مع نتائج الدائرة.

وفيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه المادة يعمل في شأن باقي اجراءات الانتخاب في الخارج طبقا للاحكام الواردة في هذا القانون».

المادة (43 مكررا): «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور كل من ادلى بصوته في الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الامة كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية أخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخابات، إذا كان أي من هؤلاء مقيدا في دائرة انتخابية غير التي بها موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة دائمة ومستمرة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها سواء من كان من ذوي الصفة العمومية او من غيرهم كل من ثبت انه تواطأ مع الجاني على أي وجه في تسهيل قيده في غير الدائرة التي يقيم فيها بصفة دائمة ومستمرة».

المادة (43 مكررا أ): «مع عدم الاخلال بأحكام المادة (41) من هذا القانون لكل ناخب في الدائرة الانتخابية خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر اسماء الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة واسماء المرشحين فيها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون ان يبلغ جهة التحقيق عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (43) مكررا منه، وعلى جهة التحقيق أن تقيم الدعوى على من ارتكب هذه الجريمة.

وعلى المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها تقديم البيانات التي ترى أنها تساعد في الوصول إلى الحقيقة، وعلى الجهات تقديم كل ما يتوفر لديها من هذه البيانات.

وإذا صدر الحكم بالادانة وكان عدد من ادينوا بالادلاء باصواتهم بدون حق مساويا او زائدا على عدد الاصوات التي كانت سببا في اعلان فوز اي من المرشحين في الدائرة الانتخابية حكمت المحكمة في هذا الشأن بما تراه».

المادة (45 مكررا): «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور:

1 – كل من طلب لنفسه مالا او منفعة من أي نوع كانت مقابل التصويت على وجه معين.

2 – كل من أعطى ناخبا مالا او منفعة من أي نوع كانت مقابل التصويت على وجه معين، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يتوسط بين الراشي والمرتشي، وإذا كان الجاني مرشحا ترتب وجوبا على الحكم بإدانته اعتبار ترشيحه كأن لم يكن اذا صدر الحكم قبل اعلان نتيجة فوزه، وسقوط العضوية وإعلان خلو مقعده إذا صدر الحكم بعد اعلان فوزه، كما يستوجب الحكم عزل الجاني من وظيفته اذا كان موظفا عاما، وفي جميع الاحوال يعفى المرتشي او الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها».

تلغى الفقرة (2) من المادة (2)، والمواد (13)، (14)، (15)، (17)، (24)، (42)، (43)، والبندان ثانيا وثالثا من المادة (44) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه، كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

(المادة الرابعة): على رئيس مجلس الوزراء الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962

في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة

صدر القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وقد عدل هذا القانون بعدة قوانين صدرت لتلافي بعض جوانب القصور فيه او لمواجهة ما لوحظ من استغلال للغموض في بعض نصوصه، او لاستغلال سلطة تقديرية لا تزال بعض هذه النصوص تتضمنها، ومن أجل تصحيح هذا الوضع فقد أعدت هذه التعديلات متضمنة احكاما يمكن ان تضع الامور في نصابها خاصة في ضوء ما لوحظ من نقل للاصوات من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى بالمخالفة لأحكام القانون اضافة الى تعديلات اخرى تحقق المزيد من الشفافية والعدالة بنصوص قانونية واضحة بعيدا بقدر الامكان عن أي سلطة تقديرية، وقد تضمنت هذه التعديلات ما يلي:

المادة 4

نصت على أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه وهو العنوان الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على أن لا يعتد بأي عنوان آخر غير المسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

المادة 6

نصت على أن يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب أو اكثر، تحرره المفوضية العليا للانتخابات وفقا لاحكام المادة (8) من هذا القانون.

المادة 7

نصت على أن يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي في الدائرة الانتخابية وفقا لاحكام المادة (4) من هذا القانون، توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية كما هو مبين تفصيلا في المادة، ومنطقة السكن التي يقيم فيها كما هو ثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية والرقم الآلي لوحدة السكن، ولا يجوز ان يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد، وإذا تعدد القيد فلا يعتد إلا بالقيد المطابق لحكم المادة (4) من هذا القانون، ولقد جاء اقتراح التعديل على المادتين (6)، (7) متوافقا مع التعديل المقترح على المادة (8) في شأن تحرير جداول الانتخاب.

المادة (8)

نصت هذه المادة على أن يتم تحرير جداول الانتخاب وفقا لاجراءات منها:

أ – تزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات خلال عشرين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بكشوف متضمنة اسماء وبيانات جميع الكويتيين الذين بلغوا السن القانونية لمباشرة حق الانتخاب وفقا للقانون، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة.

ب – تحرر الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات جداول انتخاب جديدة لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة، وتلغى كل جداول انتخاب اخرى عداها.

ج – تقوم الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بنشر جداول الانتخاب الجديدة المشار اليها في البند السابق بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة في الجريدة الرسمية كما ترسل نسخة منها على اقراص مدمجة الكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش – ميموري» إلى الامانة العامة لمجلس الامة.

مادة (9)

تضمنت هذه المادة على أنه دون اخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من شهور يناير وابريل ويوليو واكتوبر من كل عام بالتعديلات الواجب اجراؤها على البيانات السابق ارسالها وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون، واشترطت المادة في تحديث هذه البيانات ان تشمل ما اوردته المادة تفصيلا في بنودها من (أ) إلى (و).

كما أوجبت المادة أن تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بأسماء جميع من يكونوا قد استبعدوا من جدول الانتخاب المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون ممن لم تتوافر فيهم الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية واسباب ذلك، واوجبت كذلك ان تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية المفوضية العليا للانتخابات بأسماء جميع من فقدوا الصفات المطلوبة او من كانت اسماؤهم قد ادرجت بالمخالفة للقانون وفقا للبند (د) من هذه المادة وأسباب ذلك، مدعمة في جميع الاحوال بالمستندات القانونية المؤيدة لكل حالة تفصيلا، وأوجبت على الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات – بعد التحقق من موجبات ذلك وفقا للمستندات القانونية المؤيدة المشار اليها – إبلاغ كافة من وردت اسماؤهم مع تزويد كل منهم بصورة من المستندات القانونية المؤيدة الخاصة بحالته، وذلك بأي وسيلة تحددها المفوضية تضمن العلم بالوصول.

وأوجبت المادة على الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات تعديل جداول الانتخاب وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها وارسالها للنشر في الجريدة الرسمية، ونصت المادة على أن تصدر الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات خلال شهر يناير من كل عام نسخة على اقراص مدمجة الكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش – ميموري» من جداول الانتخاب بحالتها كما كانت في 31 ديسمبر من السنة المنقضية.

المادة (10)

بينت هذه المادة انه على كل ناخب أهمل قيده بدون حق او كان قيده قد تم في غير الجدول الانتخابي للمنطقة التي يقيم فيها بالمخالفة للمادة (4) من هذا القانون، ان يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في أي وقت بعد نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام المادتين (8)، (9) من هذا القانون مع بيان موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه وفق اجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونصت على أن تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بالتعديلات التي تكون قد اجرتها في ضوء احكام المادة (9) من هذا القانون.

وأوردت هذه المادة الجزاءات التي تسري على الناخب الذي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الامة اذا كان مقيدا في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها، وكذلك على الناخب الذي يرشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها او في أي دائرة انتخابية أخرى إذا كان مقيدا في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.

المادة (11)

وحددت هذه المادة على أن تجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات تم تزويد الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بها قبل صدور مرسوم او قرار دعوة الناخبين للانتخابات، بحسب الاحوال، ونصت على أن تقوم الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بإصدار نسخة على اقراص مدمجة الكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش – ميموري» من هذه الجداول خلال سبعة ايام من تاريخ صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.

وتأكيدا للشفافية وسلامة القيود نصت هذه المادة على ان تنشر الامانة العامة للمفوضية العليا للانتخابات في الجريدة الرسمية بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة – بما في ذلك من أدلوا بأصواتهم في الخارج وفقا للمادة (39) مكررا من هذا القانون – خلال سبعة ايام من اعلان نتائج الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الأمة، اسماء جميع الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات واسماء المرشحين فيها، شاملة جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة (12)

وتسهيلا على الناخبين نصت هذه المادة على حق كل ناخب في اي وقت ان يحصل على نسخة على اقراص مدمجة الكترونية ونسخة على ذاكرة متنقلة «فلاش – ميموري» من آخر جداول الانتخابات مقابل رسم مقداره عشرة دنانير كويتية لكل نسخة كاملة من جداول الدائرة الانتخابية الواحدة، كما اوجبت ان يتضمن البرنامج بيان وسيلة استخراج اسماء جميع الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية في السكن ذاته سواء كان ذلك في وحدات السكن الخاص او في وحدات السكن الاستثماري.

المواد (18)، (20)، (21)، (25)، (62) تضمنت هذه المواد كما هو واضح من نصوصها تعديلات تنظيمية بعضها يتعلق بإحلال المفوضية العليا للانتخابات بدلا من وزارة الداخلية.

المادة (27)

تم تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة وأوجبت على رئيس اللجنة التحقق من موطن الناخب وشخصيته من واقع «بطاقته المدنية» وشهادة الجنسية الخاصة به قبل ان يبدي الناخب رأيه، كما هو موضح، وإلا كان الادلاء بالصوت – في جميع هذه الاحوال – باطلا، أما تعديل كل من الفقرتين الثالثة والخامسة فقد جاء ليتوافق مع تشكيل المفوضية العليا للانتخابات.

المادة (30)

تضمن التعديل حق المرشحين او وكلائهم ان يبلغوا رؤساء اللجان عن أي مخالفة منصوص عليها في هذه المادة وأوجبت على رؤساء اللجان ان يثبتوا ذلك في محاضر لجانهم، وأن يأمروا بوقف المخالفة فورا.

المادة (31 مكررا).

تضمن التعديل على هذه المادة الاشارة الى المفوضية العليا للانتخابات بدلا من وزارة الداخلية، كما اضيف الى الحظر استخدام لوحات الدعاية الاعلانية.

المادة (32)

أوجبت هذه المادة على كل ناخب ان يقدم للجنة «بطاقته المدنية» وشهادة الجنسية الخاصة به، وأوجبت على اللجنة ان تطلع عليها والتحقق من «موطنه الانتخابي» ومن شخصيته «قبل أن يبدي الناخب رأيه» وأن تختم جنسيته بختم خاص.

المادة (34) (فقرة أولى)

أضيف الى هذه المادة بعد تأشير كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته قيام رئيس اللجنة بإثبات ذلك آليا بالطريقة الإلكترونية المناسبة.

المادة (35)

من الشكاوى التي يتم تداولها دائما عدم الشفافية في عملية الفرز لذلك جاء النص في هذه المادة على وجوب اجراء الفرز بأن يضع رئيس اللجنة كل ورقة تحت جهاز عاكس او اي اجراء آخر بحيث تظهر صورة الورقة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها اعضاء اللجنة ومندوبو المرشحين الموجودون داخل قاعة الانتخاب، ويعلن رئيس اللجنة ما ورد فيها من اسماء او ارقام – بحسب الاحوال – فإن جرى الفرز خلاف ذلك كان باطلا واعيد من جديد. ويعلن رئيس اللجنة فورا الاوراق الباطلة وفقا لاحكام هذا القانون.

المواد (36)، (36) مكررا، (39)

تضمنت هذه المواد كما يتبين من نصوصها تفصيلا اجراءات واضحة في شأن إدارة الانتخابات حتى ختام عملية الانتخاب وعمليات الفرز واعلان النتائج بما في ذلك نتائج فرز الذين باشروا حقوقهم الانتخابية خارج الكويت ثم نقل الصناديق الى المفوضية العليا للانتخاب او الى الامانة العامة لمجلس الأمة – بحسب الاحوال – كما نص على ذلك تفصيلا في هذه المواد.

المواد (41)، (43)، (47)

تضمنت المادة (41) حق الناخب او المرشح طلب ابطال الانتخاب كما ورد تفصيلا في هذه المادة، اما كل من المادتين (43)، (47) فقد تضمنتا العقوبات وسقوط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب كما ورد تفصيلا في المادتين.

وقد تضمنت تعديلات القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه، اضافة المواد التالية للقانون:

المادة (3 مكررا)

انشئت بموجب هذه المادة مفوضية عليا للانتخابات تتولى الاشراف على الانتخابات، وتنظيم الحملات الانتخابية، ويشرف عليها وزير العدل ويمثلها امام القضاء وفي علاقتها بالغير، وتضمنت المادة كيفية تشكيل المفوضية كما ورد تفصيلا بالمادة ومن ذلك اصدار المفوضية لائحة بالقواعد والاجراءات التي تسير عليها خلال مباشرتها لعملها.

المادة (3 مكررا أ)

اضيفت هذه المادة كما ورد تفصيلا في البنود رقم (1) إلى (10) منها متضمنة اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات.

المادة (29 مكررا)

خولت هذه المادة رئيس واعضاء المفوضية العليا للانتخابات التواجد في جمعية الانتخاب في أي من اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

المادة (31) (فقرة أخيرة)

أوجبت هذه الاضافة قبل بدء عملية الانتخاب وكذلك بعد انتهائها في كل لجنة في جميع الدوائر الانتخابية بيان عدد اوراق الانتخاب وتثبيت ذلك في محاضر الانتخاب.

المادة (31 مكررا ب)

ألزمت هذه المادة اجهزة الدولة بمعاونة المفوضية العليا للانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات او مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها.

المادة (39 مكررا).

اصبح لكل كويتي مقيم خارج الكويت وفقا لهذه المادة ان يباشر حقوقه الانتخابية بنفسه متى توافرت فيه الشروط اللازمة وكان مقيدا في أحد جداول الانتخاب.

وأوكلت هذه المادة للمفوضية العليا للانتخابات اتخاذ القرارات اللازمة لمباشرة هذه الحقوق الانتخابية كما ورد تفصيلا بهذه المادة وطبقا للاحكام الواردة في هذا القانون.

المواد (43) مكررا، (43) مكررا (أ)، (45) مكررا.

تضمنت هذه المواد بعض العقوبات وحق الناخبين في الابلاغ عن جريمة اشير اليها كما ورد ذلك تفصيلا بنصوصها.

وتضمنت تعديلات القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه، الغاء الفقرة (2) من المادة (2) منه وكذلك الغاء كل من المواد (13)، (14)، (15)، (17)، (24)، (42)، و(43) والبندين ثانيا وثالثا من المادة (44) من القانون ذاته.

ونصت مادته الرابعة على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى