اخبار الامارات

التسجيل في «القيمة المضافة» ملزم خلال 30 يوماً من بلوغ «الحد الأدنى»

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأعمال إلى المبادرة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال 30 يوماً من بلوغ الحد الأدنى للتسجيل، وذلك من خلال منصة «إمارات تاكس»، حيث لا يستغرق الوقت المتوقع لإتمام الطلب أكثر من 45 دقيقة، مؤكدة إلزامية التسجيل خلال فترة الشهر المحددة وفقاً للقانون. وأوضحت الهيئة في إفصاح لها نشرته أمس، أنه يتعين على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة في حال تجاوزت التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم.

وتعقيباً، قال الوكيل الضريبي محمد حلمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأعمال التي تحقق الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة يجب عليها أن تسجل خلال فترة شهر تجنباً لفرض غرامة تأخر في التسجيل بقيمة 10 آلاف درهم.

وبيّن حلمي أن الهيئة الاتحادية للضرائب تشترط على الأعمال الراغبة في التسجيل، تعبئة نموذج إفصاح عبارة عن بيان للدخل منذ عام 2017 وحتى الآن، وأحياناً تطلبه بالشهر أو باليوم، كما تطلب كشوف الحساب البنكي، لافتاً إلى أنه مستقبلاً عند القيام بعملية تدقيق ضريبي يحق للهيئة الاطلاع على جميع البيانات المالية والدفاتر المحاسبية للأعمال.

وأضاف أن النظام الضريبي في دولة الإمارات مرجعه القوانين والقرارات الوزارية، مؤكداً أن التطبيق يتم بسهولة ويسر، لاسيما بعد مرور سنوات عدة منذ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع يناير 2018. وأشار حلمي إلى أن هناك خبرات تراكمية في النظام الضريبي تمكّن الهيئة كجهة تنفيذية من التحقق من صحة البيانات وضمان عدم وجود أي ممارسات سلبية.

وأكد أن الشركات سواء كانت مؤسسة حديثاً أو منذ سنوات، لكنها لم تكن بلغت الحد الإلزامي للتسجيل في السابق، فإنها مطالبة بالتسجيل طالما بلغت الإيرادات 375 ألف درهم وذلك خلال فترة 30 يوماً، موضحاً أن هذه الفترة تدخل فيها أيام الإجازات، وليست أيام عمل فقط.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى