«استئناف دبي» تحكـم بـ «الإبعاد ومنع تحويل الأموال» بحق مدانٍ بالتعاطي
شدّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحق مدانٍ عربي بالتعاطي، وإيداع أموال في حساب مروّجي مخدرات، وأضافت عقوبتي الإبعاد عن الدولة، والحرمان من تحويل أو إيداع الأموال بذاته للغير، أو بوساطة آخرين، إلا بناء على إذن يصدر من المصرف المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمدة سنتين، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة 10 آلاف درهم.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن القانون الأخير رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جعل الإبعاد جوازياً للقاضي في حالة إدانة المتهم بإحدى جرائم التعاطي الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي، لكن يكون الإبعاد وجوبياً في حالة إذا حكم بالإدانة في جريمتين، بحسب نص المادة 75 من القانون.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى، بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، توصلت إلى معلومات حول قيام شخص آسيوي بإيداع أموال في حساب بنكي يستخدمه مروجو وتجار مخدرات يوجدون خارج الدولة، في تحصيل الأموال من المتعاطين الذين يستهدفونهم عشوائياً برسائل عبر «واتس أب» تروّج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأشارت إلى أنه تم الاتصال بالمتهم، وطلب منه مراجعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ولوحظ عند وصوله بأنه في حالة غير طبيعية، إذ كان يتلعثم في الكلام، بطريقة تدل على أنه قد يكون تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبالاستفسار منه ما إذا كان يتعاطى أي مواد مخدرة، التزم الصمت، كما لم يرد بشأن قيامه بإيداع أموال في حساب بنكي يخص المروّجين، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لإلقاء القبض عليه، وتفتيشه ذاتياً وسيارته ومقر سكنه، والسماح بأخذ عينة منه لفحصها من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.
وأفاد تقرير المختبر الجنائي أن عينة المتهم تحتوي على مؤثر عقلي، وبمواجهته بذلك اعترف بتعاطي المخدر وحيازته، كما أقر بتحويل مبلغ مالي لشراء مادة الكريستال عبر إيداع المبلغ في حساب بنكي يخص المروجين.
وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت في القضية واكتمال الأركان القانونية لتهمتي تعاطي مؤثر عقلي، وإيداع مبالغ نقدية في حسابات بنكية لشراء المخدرات.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنها ترى أن التهمتين المسندتين إلى المتهم ارتكبتا لغرض جنائي واحد، وارتبطت إحداهما بالأخرى، ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لذا تعتبرهما جريمة واحدة، وتقضي بالعقوبة الأشد، وحكمت بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
إلى ذلك لم يصادف الحكم قبولاً من جانب النيابة العامة فطعنت عليه، ناعية الخطأ في تطبيق القانون، لإغفاله القضاء بإبعاد المتهم عن الدولة، عملاً بنص المادة 75 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإغفاله كذلك القضاء بمنع المتهم من إيداع أي أموال للغير عملاً بنص المادة 74 من القانون ذاته، مطالبة بتطبيق صحيح القانون.
من جهته، حضر المتهم في جلسة الاستئناف، واعترف بما أسند إليه من اتهام، وطلب استعمال الرأفة معه، كونه يعمل في الدولة، وقدم مذكرة طلب فيها رفض طعن النيابة العامة بإضافة تدبير الإبعاد بحقه.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي أحاط بالواقعة بشكل كاف، ببيان ما توافر بها من اكتمال العناصر القانونية للجريمتين المسندتين إلى المستأنف ضده، وأورد على صحة ثبوتهما أدلة كافية مستمدة من الثابت بمحضر الضبط، واعترافه أمام الشرطة، وفي تحقيقات النيابة العامة.
وأشارت إلى أن الحكم الابتدائي أصاب في إدانة المتهم ومعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم، إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون لعدم القضاء بإبعاد المتهم عن الدولة، عملاً بنص المادة 75 من القانون، التي تنص على أنه «تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم، في حالة إدانته بجريمة أخرى منصوص عليها في القانون»
كما لفتت كذلك إلى إغفال الحكم بمنع المتهم من تحويل أو إيداع أموال بنفسه أو بوساطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحسب المادة 74 من القانون، ولاتزال القضية تنتظر الحسم في مرحلة التمييز.