امرأة تسيء إلى سمعة طليقها.. والأخير يطالب بـ 50 ألفاً تعويضاً
أقام رجل (عربي) دعوى قضائية ضد طليقته (عربية)، للحكم له بإلزامها أن تؤدي له 50 ألف درهم، تعويضاً عن تشويه سمعته، وما لحقه من ضرر جراء تقديمها بلاغات بحقه وحبسه، وعليه قضت محكمة مدني رأس الخيمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات، لكن لم يلقَ الحكم قبولاً لديه وطعن عليه بالاستئناف، التي قضت بعدم جواز الاستئناف، وألزمته المصروفات.
وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى بأن المدعى عليها باعتبارها طليقة المدعي قدمت ضده بلاغاً أسفر عن قضية جزائية متهمة إياه بالاعتداء على سلامتها الجسدية وسبّها، ووجهت له النيابة العامة تهم الاعتداء على سلامتها الجسدية، وإحداث إصابات بها أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، كما سبّها وخدش شرفها واعتبارها، وصدر ضده حكم جزائي غيابي يقضي بحبسه شهرين وتغريمه 10 آلاف درهم، فتقدم بمعارضة على الحكم، وصدر حكم آخر ببراءته.
وأضاف المدعي أنه نظراً لما لحقه من ضرر وتوقيفه مدة 18 يوماً إلى حين صدور قرار براءته، وتفويت عنه فرصة عمل بقيمة 50 ألف درهم، والإساءة إلى سمعته ومكانته الاجتماعية أمام أبنائه وعملائه، ما تسبب في تأذي مشاعره وشعوره بحالة من الضغط النفسي، فإنه يطالب بالحكم له بإلزامها أن تؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر.
وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف مدني، أن البيّن من الأوراق أن طلبات المدعي أمام محكمة أول درجة هي إلزام المدعى عليها أن تؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار نتيجة إبلاغها ضده، وكانت جملة المبالغ المطالب بها لا تتجاوز النصاب القانوني الانتهائي لمحكمة أول درجة، وكانت الدعوى مقدرة القيمة بالمبلغ المطالب به بما لا يتجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية هو 50 ألف درهم، وتابعت أن المدعي لم ينعَ على الحكم المستأنف بوقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات، إثر الحكم أو صدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي به، ما يكون مع الاستئناف غير جائز، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المدعي المصروفات مع مصادرة التأمين.