محاكم دبي تستعمل «الرأفة» مع مهندس متهم بتعاطي المخدرات
طلب مهندس آسيوي من هيئة محكمة الاستئناف في دبي، استعمال الرأفة معه، وتأييد قرار المحكمة الابتدائية بتغريمه فقط، دون إبعاده عن الدولة، مقراً بتعاطيه مخدر الحشيش، وشرائه من مروج مجهول، عن طريق تحويل الأموال إلى حساب الأخير.
والتمس المتهم من المحكمة مراعاة ظروفه، فهو يعمل بمهنة جيدة، وزوجته تعمل بوظيفة مرموقة كذلك، وينتظران مولودهما الأول، مؤكداً أنه أدرك خطأه جيداً، ولن يعود إليه، ويتمنى أن تمنحه المحكمة فرصة البقاء في الدولة.
وأصرّت النيابة العامة من جانبها على تطبيق تدبير الإبعاد بحق المتهم، طاعنة على الحكم الجزائي الابتدائي، لكن انتهت محكمة الاستئناف في نهاية الأمر إلى تأييد حكم محكمة الجنح، بمعاقبة المتهم بغرامة 10 آلاف درهم فقط.
وأفادت أوراق الدعوى بأن المتهم البالغ من العمر 29 عاماً، أودع مبلغ بأحد الحسابات البنكية التي تستخدم من قبل مروّجي وتجار المخدرات الموجودين خارج الدولة.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، توصلت إلى تورط المتهم في شراء المخدرات من مروج مجهول، بعد تلقي رسالة عبر تطبيق «واتس أب»، فتم التواصل معه من قبل رجال المكافحة، للتأكد من قيامه شخصياً بعملية الإيداع في الحساب البنكي، أو شخص آخر، وحين راجع الإدارة لوحظ أنه في حالة غير طبيعية، إذ بدا متردداً ويتلعثم في الكلام، فجرى تفتيشه احترازياً.
وبسؤاله ما إذا كان يتعاطى أي مواد مخدرة، وعن قيامه بتحويل أموال في حساب بنكي يخص مروجي مخدرات، التزم الصمت، ولم يرد، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لفحص عينة منه، وتأكد أنه متعاطٍ مخدر الحشيش، ومن ثم اعترف بأنه تواصل مع شخص من جنسية آسيوية عبر تطبيق واتس أب، وأودع النقود في الحساب، ومن ثم تلقى رسالة تتضمن الموقع الجغرافي الذي أخفيت فيه المخدرات.
وأقرّ المتهم كذلك في تحقيقات النيابة العامة بحيازة وتعاطي المخدرات، وشرائها عبر تحويل بنكي، كما كرر اعترافه خلال جلسة المحاكمة.
من جهتها، وبعد النظر في الدعوى قررت محكمة أول درجة أن تأخذ المحكمة بقسط من الرأفة، وقضت بمعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم، دون تدبير الإبعاد الذي صار جوازياً حسبما ترى هيئة المحكمة من ملابسات الدعوى.
من جهتها، لم ترتض النيابة العامة بحكم أول درجة، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بإضافة تدبير إبعاد المتهم عن الدولة، كما نعت على الحكم خطأه في إغفال القضاء بمنع المتهم من تحويل أو إيداع أموال للغير بذاته أو بوساطة شخص آخر لمدة سنتين، إعمالاً لنص المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة.
بدوره مثل المتهم أمام محكمة الاستئناف، واعترف بالتهمة المسندة إليه، شارحاً ظروفه الاجتماعية، بأنه يعمل مهندساً، وزوجته تعمل بمهنة مرموقة، وينتظران مولودهما الأول، مؤكداً أنه أدرك خطأه، ولن يعود إليه مجدداً.
من جهتها، أكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أنها ترى من ظروف الواقعة وشخص المتهم، وظروفه الاجتماعية مسايرة وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف، ولا ترى مبرراً لإبعاده عن الدولة. محكمة الاستئناف لا ترى مبرراً لإبعاد المتهم عن الدولة.
• النيابة العامة طعنت على الحكم الجزائي الابتدائي.