1 5 دينار دعما لكل نخلة مثمرة وفق ضوابط محددة

أصدر المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا رقم 1393 لسنة 2026 بشأن دعم النخيل المثمر للسنة المالية 2025/2026، وجاء في القرار:
مادة أولى
يصرف دعم النخيل المثمر من الأصناف التالية (برحي – اخلاص – سكري – مجدول – أم الدهن – نبوت سيف) للعام المالي 2026/2025 بواقع 1.5 دينار كويتي لكل نخلة مثمرة وفقا للقواعد التالية:
1 – يصرف دعم النخيل بواقع نخلة مثمرة لكل 64 م2 من إجمالي المساحة المستغلة.
2 – في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة، يتم صرف الدعم في ضوء ما يتضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه.
3 – يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من إثمار النخيل وفقا لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء من قبل الإدارة الزراعية المختصة.
4 – يشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الأمراض، وخاصة سوسة النخيل الحمراء، ولا يتم تسجيل استمارة الحصر إلا بعد التأكد من علاج النخيل.
5 – يصرف دعم النخيل المثمر للمناطق الزراعية (الوفرة – العبدلي) وكذلك للحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية.
6 – لا يصرف دعم للحيازات التي يقل قيمة دعم النخيل المثمر لها عن 50 دينارا كويتيا.
7 – لا يصرف دعم النخيل المقرر للحيازة التي بها أكثر من شريك إلا بعد التوقيع على نموذج تفويض لأحد الشركاء.
مادة ثانية
لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية المستحقة للقسيمة وتقديم الإيصال الدال على ذلك، شريطة أن يكون ذلك قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.
مادة ثالثة
يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط، ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة، شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.
مادة رابعة
لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة، سواء كانت مبالغ أو رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.
مادة خامسة
يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أي فترة من الفترات في ضوء المبالغ المتوافرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2026/2025.
مادة سادسة
يتم دعم النخيل المثمر في حدود المبلغ المخصص بميزانية الهيئة للسنة المالية 2026/2025.
مادة سابعة
على جميع الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار – ويُنشر في الجريدة الرسمية.












