اخبار الامارات

استشارة قانونية.. هل يجوز طلب إخلاء العقار بصورة مفاجئة؟

أكد الخبير والمستشار القانوني، الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن القانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجّري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، حرص على تحقيق التوازن بين حق المؤجر في طلب إخلاء العقار المؤجر، وحق المستأجر في عدم إخلائه للعين بصورة مفاجئة قد تترتب عليها أضرار للمستأجر.

وذكر الحفيتي أن القانون وضع معايير وضوابط وشروطاً يجب أن يراعيها المؤجر عند طلبه من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، بحيث إذا لم تتوافر تلك المعايير والشروط فإنه لا يحق للمؤجر طلب إخلاء العين.

وحدد القانون الحالات التي يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة حصراً، مثل إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار، أو قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية على ذلك، أو استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو كان العقار المؤجر محلاً تجارياً، وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لمدة 30 يوماً متصلة أو 90 يوماً متقطعة في السنة الواحدة، أو إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر في سلامته بشكل تتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً.

وتتضمن الحالات أيضاً إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجر لأجله، أو إذا كان العقار آيلاً للسقوط، وإذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، أو إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى