السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات، تضمنت بنوده السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، ومنع المشاة من عبور الطرق التي تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً، وتحميلهم أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.
ويهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات، خصوصاً ما يتعلق بالتوسّع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل مبنية على حلول التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة.
ووفق المرسوم بقانون اتحادي، يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات، كما يجيز المرسوم استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص، وتضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات الإلكترونية والذكية التي يتم من خلالها تقديم الحصول على الرخص والتصاريح التي يصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية أو رئيس سلطة الترخيص المختصة في أي إمارة من إمارات الدولة.
كما تضمن المرسوم إنشاء مجلس يُسمى «مجلس المرور الاتحادي»، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
ويتضمن المرسوم بقانون أحكاماً شاملة تسري على المركبات بجميع أنواعها، وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق، إذ يُحدد المرسوم بقانون ضوابط استخدام الطريق، ومنها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.
كما نص المرسوم بقانون على حظر وقوف أو وضع أي مركبة في الطريق، أو على الرصيف، بقصد إصلاحها، أو الوقوف في نهر الطريق.
ويُحدد المرسوم بقانون شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية، ويُحدد ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة الترخيص، ولا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها. كما يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
ونص المرسوم بقانون على أنه لا يجوز إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي) أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها، إلا بعد موافقة سلطة الترخيص، وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بوثائق التأمين، يمنع المرسوم بقانون شركات التأمين من إدراج شرط في وثائق التأمين من شأنه أن يُقلل أو يَحول دون تغطية مسؤوليتها المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية، أو الأضرار المادية التي تُسببها المركبة.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.
كما حدد المرسوم بقانون عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق، وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ويُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
أبرز أحكام المرسوم بقانون:
■ تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسّع في استخدام «ذاتية القيادة» و«الكهربائية» ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها.
■ تحديد شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة وآليات تجربة التقنيات الحديثة للمركبات، بقرار من مجلس الوزراء.
■ تحديد التزامات مستخدمي وسائل التنقل الشخصية، بقرار من مجلس الوزراء.
■ عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.
■ عدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
■ عقوبات رادعة.. (خصوصاً في حالة حدوث وفاة) للقيادة تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية، أو الهروب من مكان الحادث، أو العبور في غير الأماكن المخصصة، أو قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
• منع المشاة من عبور الطرق التي تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً، وتحميلهم أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بالقرار.
• منع شركات التأمين من إدراج شرط في وثائق التأمين يُقلل أو يَحول دون تغطية مسؤوليتها المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية، أو الأضرار المادية التي تُسببها المركبة.