9 نوفمبر.. أولى جلسات استئناف المتهم بقتل 3 مصريين بقطر على
04:51 م
السبت 02 نوفمبر 2024
كتب- رمضان يونس:
حددت الدائرة الثالثة مستأنف جنايات العباسية، جلسة 9 نوفمبر أولى جلسات الاستئناف المقدم من “تامر.م” على حكم إدانته بالإعدام شنقًا في واقعة اتهامه بقتل 3 مصريين بدولة قطر.
كانت قضت الدائرة العاشرة جنايات النزهة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بإجماع آرائها بالإعدام شنقًا للمتهم في واقعة اتهامه بقتل 3 مصريين بدولة قطر.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة المقيدة أن المتهم “تامر.م”، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، في يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر ، قتل عمدا المجني عليهما في أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض “سكين”، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما حتى لفظا أنفاسهام الأخيرة.
أوضحت التحقيقات أن المتهم قتل عمدا المجني عليه “عبد السلام.م”، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصا حضوره للمسكن المار بيانه؛ وما أن دلف المجني عليه حتى سدد له طعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، ما أودى بحياته.
قالت التحقيقات إن المتهم ارتكب الجرييمتين بغرض ارتكاب جنحة سرق، إذ سرق هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول ” لاب توب “، المملوك للمجني عليه علي شعبان علي، على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاح أبيض ” سكين ” بغيرحق قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ترافع دفاع المتهم أمام الجنايات، قائلًا إن الفترة الزمنية للجريمة غير معلومة بالنسبة إليه متمسكا بانقطاع الرابطة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهم بقتل المجني عليهم.
ودفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص بإزهاق الروح “موكلي يعيش بكلية واحدة وميقدرش يقتل 3 أشخاص”.
ترافع ممثل النيابة، وقال إن المتهم خان ميثاق الصداقة وجاء بفعلة شنيعة بعد استضافة المجني عليهم له، وإكرامهم إياه وإعطائهم تذكرة طيران لمساعدته.
وأضاف “يا قاتل النفس خططت لجريمتك النكراء ونسيت أن الله يراك وشاهد على فعلتك، وحان الوقت للقصاص منك”.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة “المتهم تحالف مع الشيطان واتفق على جريمة هزت بني الإنسان ولابد من إصدار حكم صارم للقصاص منه”.