مجلس النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا في المسؤ

01:06 م
الإثنين 24 مارس 2025
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا في المسؤولية الطبية.
وتنص المادة (9) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: تنشأ لجنة عُليا تُسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1- عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشؤون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
2- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3- أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
5- الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
7- كبير الأطباء الشرعيين.
8- ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون الصحة.
9- ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون التعليم العالي.
10- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
11- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
12- اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
13- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
14- ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمَن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ووافق مجلس النواب على المادة (10) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: تختص اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.
2. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3. اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5. النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها.
6. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7. التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8. أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ووافق مجلس النواب على المادة (11) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.