“شباب النواب” ترجئ الموافقة على قانون المهن الرياضية
12:14 ص
الإثنين 27 يناير 2025
كتب- نشأت علي:
قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، إرجاء الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، و النائب آية مدني و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنــــة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لحين دراسة مقترح التعديل المقدم من نقابة المهن الرياضية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة،و المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي المتناوي رئيس الإدارة القانونية بنقابة المهن الرياضية.
وجاءت التعديلات المقدمة من نقابة المهن الرياضية علي نص البند (ح/7) من المادة 48 من القانون المشار إليه من قبل الجهات المعنية (وزارة المالية، وزارة العدل).
من جانبه استعرض النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة أبرز ملامح مشروعي القانونين المعروضين، حيث أوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال عبارة “علوم الرياضة أو التربية الرياضية” بعبارة “التربية الرياضية”، وعبارة “تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية” بعبارة “يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة” الواردتين بالمادة (5) بند (ج)، وكذا استبدال عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية” الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
في حين جاء مشروع القانون المقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) متضمناً مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال نصوص المواد (5 بند ج) و(21) و(22) و(48 بند ح) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
ثم ناقشت اللجنة مشروعي القانونين من حيث المبدأ، حيث استمعت لآراء النواب وممثلي كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية، وأثناء المناقشات قدم ممثلو نقابة المهن الرياضية مذكرة للعرض على رئيس اللجنة متضمنًا مقترح النقابة بتعديل نص البند (ح/7) من المادة 48 المتعلق بموارد النقابة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند المشار إليه حيث جاء مقترح تعديل نقابة المهن الرياضية علي المادة (48) علي النحو التالي:-
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – نسبة (5%) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
المادة (48)
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – تلتزم الهيئات والأندية الرياضية بأداء نسبة (3%) على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (5%) للأجانب، لصالح النقابة العامة للمهن الرياضية، ولا يجوز اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد الجهات المذكورة هذه النسبة للنقابة.
اقرأ أيضا..
4200 طن.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية الفلسطينيين
مدبولي: عودة ماسبيرو لسابق عهده حلم نأمل جميعاً تحقيقه