مقالات

الامان الوظيفي سلطنة عمان وكيفية تقديم طلب صرف منفعة ‎نظام الأمان الوظيفي

يُعدّ برنامج الامان الوظيفي سلطنة عمان واحداً من البرامج التي تهدف إلى مساعدة القادرين على العمل عند تعطّلهم أو اثناء البحث عن عمل جديد، ويحتوي نظام الأمان الوظيفيّ على اثنتين وعشرين مادّة تندرج في أربعة فصول، ويضمّ الفصل الأوّل تعريفاتاً وأحكاماً عامة في حين يضمّ الثّاني أحكام ماليّة النّظام والثّالث اجكام المنفعة والرّابع أحكاماً ختاميّة.

منفعة الأمان الوظيفي في عمان

قامت سلطنة عُمان بإطلاق نظام منفعة الأمان الوظيفيّ لحرصها على تقديم جميع وسائل العيش الكريم إلى المواطنين داخل أراضي السلطنة؛ حيث يهدف برنامج الأمان الوظيفيّ إلى توفير منفعة شهريّة مؤقّتة عند إنهاء عمل الموظّفين بالإضافة إلى توفير الإعانات الماليّة للباحثين عن العمل أيضًا، كما يقوم هذا البرنامج بمساعدة العديد من المتدرّبين أيضًا.

اقرأ أيضًا: تسجيل قضية عبر بوابة المحامين

الامان الوظيفي سلطنة عمان

تمّ اعتماد نظام الأمان الوظيفيّ في سلطنة عُمان من قبل السّلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلال عام 2020م، وهو نظام يمضّ اثنتين وعشرين مادّة لمساعدة العديد من فئات العاملين داخل أراضي السلطنة كما يأتي.

وزارة العمل صندوق الامان الوظيفي

يعمل صندوق الأمان الوظيفيّ في سلطنة عُمان على تزويد المستفيدين بالمنافع الماليّة المختلفة عند تعرّضهم للتّعطّل عن العمل، ويتمّ استيفاء أموال هذا الصّندوق من قبل المساهمين في السّلطنة، وتمّ اختيار هذا الاسم لمراعاة العامل النّفسيّ عند المستفيدين؛ فإنّه يشير إلى استقرار الحالة المعيشيّة في ظلّ الظّروف المختلفة غالباً، ويجدر الذّكر بأنّ طلبات منفعة هذا الصّندوق بدأت مع دخول شهر نوفمبر من العام 2020م.[1]

اقرأ أيضًا: رابط الدخول إلى منصة إجادة 

تفاصيل نظام الأمان الوظيفي في سلطنة عمان

قام السّلطان هيثم بن طارق باعتماد نظام الأمان الوظيفيّ في السّلطنة يوم الإثنين 27/ذو الحجّة/1441هـ الموافق لتاريخ 17/أغسطس/2020م، وينصّ هذا النّظام على الموادّ الآتية:

  • المادّة الأولى: في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
    • النظام: نظام الأمان الوظيفي.
    • الهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
    • الرئيس: رئيس المجلس.
    • اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة الثّالثة من هذا النظام.
    • جهة العمل:
      • وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، والعسكرية، والأمنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
      • صاحب العمل في القطاع الخاص الذي يستخدم عاملا أو أكثر من المخاطبين بأحكام هذا النظام، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.
    • المؤمن عليه: الموظف أو المنتسب أو العامل، العماني الذي يعمل لدى جهة العمل.
    • أجر الاشتراك: الراتب أو الأجر الذي يسدد على أساسه الاشتراكات المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
    • المنفعة: المبلغ النقدي الذي يستحقه المؤمن عليه، من المنهية خدماتهم بشكل جماعي من العمل طبقا لأحكام هذا النظام.
    • الباحث عن عمل: الشخص الذي لم يسبق له العمل، وتوافرت في شأنه الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.
    • الإعانة: المبلغ النقدي الذي يستحقه الباحث عن عمل لأول مرة.
  • المادّة الثّانية: تسري أحكام هذا النظام بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل السلطنة.
  • المادّة الثّالثة: تنشأ لجنة مختصة بشأن المؤمن عليهم ، المنهية خدماتهم بشكل جماعي من العمل، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس تضم ممثلين عن وزارة المالية والهيئة وغيرها من الجهات المعنية، ويحدد القرار نظام وضوابط عمل هذه اللجنة، والاختصاصات الموكلة إليها.
  • المادّة الرّابعة: يصدر بتحديد الحالات التي يعد فيها إنهاء العمل للمؤمن عليهم إنهاء جماعيا قرار من الرئيس.
  • المادّة الخامسة: تلتزم جهة العمل بموافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا النظام.
  • المادّة السّادسة: ينشا حساب مستقل للنظام ضمن حسابات الهيئة.
  • المادّة السّابعة: تتكون موارد النظام من الآتي:
    • الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع 1% واحد بالمائة من أجر اشتراك المؤمن عليه شهريا وفقا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، الذي يخضع له.
    • الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها بواقع 1% واحد بالمائة من أجر اشتراكه الشهري وفقا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية الذي يخضع له.
    • مبلغ بواقع 5% خمسة بالمائة يضاف إلى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المتعلقة بالأعمال التجارية، وذلك عن كل عامل.
    • المبالغ التي تخصص للنظام من الخزانة العامة للدولة.
    • الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
    • القروض التي يقرها مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة المالية.
    • عوائد استثمار أموال النظام.
    • ما يحدده مجلس الإدارة من موارد أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.
  • المادّة الثّامنة: تنصّ هذه المادّة على البنود الآتية:
    • تلتزم جهة العمل من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بسداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام في نهاية كل شهر إلى حساب النظام.
    • تلتزم جهة العمل من القطاع الخاص بسداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا النظام إلى حساب النظام خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات.
    • في جميع الأحوال تكون جهة العمل مسؤولة عن سداد الاشتراكات المستحقة عليها، وعلى المؤمن عليه، ويحق لها في سبيل ذلك أن تقتطع من راتب أو أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة تدفع إليه راتبه أو أجره.
  • المادّة التّاسعة: يفحص المركز المالي لحساب النظام مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر، ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز اكتواري لدراستين اكتواريتين متتاليتين أو عجز مالي في أموال النظام، التزم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تعزيز مركز النظام المالي، وذلك بناء على توصية الخبير الاكتواري، وموافقة مجلس الوزراء.
  • المادّة العاشرة: تبدأ السنة المالية للنظام في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.
  • المادّة الحادية عشرة: يشترط لاستحقاق المؤمن عليه المنفعة أن تتوافر في شأنه الشروط الآتية:
    • أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق المنفعة المنصوص عليها في المادة الثّانية عشرة من هذا النظام.
    • ألا يكون لديه معاش تقاعدي وفقا لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية.
    • ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.
    • ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.
    • أن يكون قادرا على العمل، وجادا في البحث عنه وفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة.
    • ألا يكون مقيدا في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم.
  • المادّة الثّانية عشرة: تضمّ هذه المادّة عدّة بنود كما يأتي:
    • يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الأولى توافر مدة اشتراك اثني عشر شهرا متصلة، أو توافر اثني عشر شهرا متقطعة خلال ستة وثلاثين شهرا قبل إنهاء الخدمة.
    • يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الثانية توافر مدة اشتراك ثمانية عشر شهرا متصلة، أو توافر ثمانية عشر شهرا متقطعة خلال اثنين وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.
    • يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الثالثة توافر مدة اشتراك أربعة وعشرين شهرا متصلة، أو توافر أربعة وعشرين شهرا متقطعة خلال ثمان وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.
    • يشترط لاستحقاق المنفعة عند المطالبة الرابعة وما بعدها توافر مدة اشتراك ستة وثلاثين شهرا متصلة، أو توافر ستة وثلاثين شهرا متقطعة خلال ستين شهرا قبل إنهاء الخدمة.
    • لأغراض تطبيق هذه المادة، تعد المطالبة بالمنفعة لمرة جديدة عندما يتم صرف المنفعة لمدة ستة أشهر متصلة أو متقطعة.
  • المادّة الثّالثة عشرة: تصرف المنفعة شهريا لمدة أقصاها ستة أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط أجر الاشتراك خلال الأربعة والعشرين شهرا السابقة على إنهاء الخدمة، أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، على ألا تقل قيمة المنفعة عن الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
  • المادّة الرّابعة عشرة: يستحق المؤمن عليه المنفعة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة.
  • المادّة الخامسة عشرة: تحسب المنفعة على أساس يومي بتقسيم المبلغ الشهري على ثلاثين يوما.
  • المادّة السّادسة عشرة:
    • يوقف صرف المنفعة في الحالتين الآتيتين:
      • إذا فقد المؤمن عليه أيا من الشروط المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.
      • وفاة المؤمن عليه.
    • إذا أوقف صرف المنفعة في أي من الحالتين المشار إليهما في هذه المادة، ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، يستأنف الصرف من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز صرف المنفعة بعد مرور أربعة وعشرين شهرا من تاريخ الاستحقاق في المطالبة الواحدة.
  • المادّة السّابعة عشرة: يلتزم المؤمن عليه برد كافة المبالغ المالية التي صرفت له دون وجه حق، إذا كان صرف المنفعة مبنيا على الغش أو الاحتيال، ولا يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  • المادّة الثّامنة عشرة: يلتزم المؤمن عليه المستحق للمنفعة بإخطار الهيئة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر بأي تعديلات أو تغييرات قد تطرأ على وضعه القانوني.
  • المادّة التّاسعة عشرة: لا يجوز الجمع بين المنفعة المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام، وأي معاش مستحق وفقا لأي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية، أو أي استحقاق آخر تحدده اللجنة، فيما عدا معاش العجز الجزئي المستديم.
  • المادّة العشرون: تلتزم جهة العمل من القطاع الخاص قبل إنهاء العمل للمؤمن عليهم إنهاء جماعيا بإخطار وزارة العمل بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.
  • المادّة الواحدة والعشرون:
    • يجوز للهيئة احتساب مبالغ إضافية على جهة العمل في حالة تأخرها في سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة.
    • تحسب مبالغ إضافية على جهات العمل التي يثبت قيامها بإنهاء خدمة المؤمن عليه بالمخالفة لأحكام هذا النظام بموجب تقرير يصدر عن اللجنة.
    • يصدر بتحديد قيمة المبالغ الإضافية وآلية احتسابها قرار من الرئيس، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
  • المادّة الثّانية والعشرون: يجوز صرف إعانة للباحث عن عمل لأول مرة، بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا النظام، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس، بعد موافقة مجلس الوزراء.

اقرأ أيضًا: بوابة المحامين لإدارة الدعوى إلكترونيا

شروط استحقاق منفعة نظام الأمان الوظيفي

هناك العديد من الشّروط التي ينبغي توفّرها في المواطن العُماني لاستحقاق منفعة نظام الأمان الوظيفيّ، وهي الشّروط الآتية:

  • ينبغي أن لا يكون لطالب المساعدة أيّ معاش تقاعديّ بناء على أحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية في السّلطنة.
  • ينبغي على المستفيد أن يُكمل الفترة المُقرّرة لاستحقاق المنقعة حسب المادّة الثّانية عشرة من النّظام.
  • لا يستحقّ المشترك أيّا من المنافع إن ترك العمل لمحض إرادته أو إذا تمّ فصله لأسباب تأديبيّة.
  • يجب أن يكون المستفيد قادراً على العمل وجادّاً في البحث عنه وفق شروط وضوابط مجلس الإدارة.
  • ينبغي أن لا يكون المشترك واحداً من المقيّيدين في أيّ مؤسّسة تعليميّة تعليمية بنظام التعليم المنتظم.

اقرأ أيضًا: رابط بوابة المحامين لإدارة الدعوى

تقديم طلب صرف منفعة ‎نظام الأمان الوظيفي

يمكننا طلب صرف منفعة نظام الأمان الوظيفيّ عبر شبكة الانترنت عن طريق اتّباع الخطوات الآتية:[2]

  • التحقّق من تفعيل التّصديق الإلكترونيّ للبطاقة الشّخصيّة أو رقم الهاتف.
  • الانتقال إلى البوّابة الإلكترونيّة لوزارة العمل “من هنا” مباشرة.
  • النّقر على أيقونة رابط النّظام من الواجهة الرئيسيّة للموقع.
  • استكمال عمليّة تسجيل الدّخول ثمّ الضّغط على الأمان الوظيفيّ.
  • تقديم طلب المنفعة بعد التّأكّد من أهليّة الاستحقاق.

يرغب الكثير من القادرين على العمل داخل أراضي السلطنة بمعرفة شروط استحقاق برنامج الامان الوظيفي سلطنة عمان بالإضافة إلى معرفة طريقة التّقديم على هذه المنفعة أيضًا؛ حيث نصّت المادّة الثّانية عشرة من أحكام نظام الأمان الوظيفيّ على جميع الشّروط التي ينبغي توفّرها في المشترك للحصول على المنفعة، ويمكننا التّقديم عبر موقع وزارة العمل كما سبق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى