بعد مرور 7 سنوات.. رجل يطالب مطلقته بردّ أرض «هبة»
أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى زوج طالب بإلزام طليقته بإعادة هبة عبارة عن قطعة أرض، كان قد وهبها إياها خلال زواجهما. وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى أقيمت على غير سند قانوني، وذلك بعد قيام المدعى عليها بالبناء على الأرض محل الدعوى وبعد رهنها بسبب البناء.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها بإلزامها بالسير في إجراءات رد قطعة أرض كان قد وهبها إياها قبل سبع سنوات، والحكم بفسخ وإبطال إقرار الهبة لقطعة الأرض المسجلة باسم المدعى عليها وإعادة تسجيلها باسمه، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه كان وهبها الأرض خلال زواجهما ثم أثقلته الديون وصدرت ضده أحكام، وقدم صور المخططات والاتفاق الأسري وإقرار الهبة وتقارير حسابية.
وخلال نظر الدعوى قدم المدعي طلباً بإدخال بنك في الدعوى، وطلب إلزامه بنقل الرهن الموجود على الأرض إلى اسمه، فيما رفض البنك المدخل نقل الرهن، وطلب على سبيل الاحتياط إبقاء الرهن في أي يد تكون على العقار، كما طالبت المدعى عليها برفض الدعوى كونها قد أقامت فيلا على الأرض الموهوبة، كما رتبت عليها عقد رهن للبنك المدخل. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي برسومها ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة، ولم يرتضِ المدعي الحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، ناعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق لما اعتبره موانع من الرجوع في الهبة، ومن ضمنها إقامتها البناء ورهنها العقار للمصرف حال أنه كان قد طلقها برغبتها كما ثبتت معاناته الديون التي أرهقت كاهله.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الثابت أن المدعى عليها أقامت على الأرض محل الدعوى فيلا بقيمة ثلاثة ملايين و180 ألف درهم، كما قامت برهنها لدى البنك بقرض بقيمة مليوني درهم، ومن ثم فإن إقامة المدعي لدعواه الماثلة تكون قد أقيمت على غير سند قانوني وذلك بعد قيام المدعى عليها بالبناء على الأرض محل الدعوى وبعد رهنها بسبب البناء، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى ولا يغير من ذلك طلاق المدعى عليها من المدعي، إذ إن العبرة بوقت الهبة، ولا يغير من ذلك أيضاً ما قرره المدعي من وجود ديون وتنفيذات قضائية ضده وأن في هبته للأرض مفاضلة لها دون مبرر، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.