«المركزي» يلزم «شركات التقسيط» بتوضيح رسوم التمويل قصير الأجل
ألزم المصرف المركزي الشركات التي تقدم خدمات تقسيط وتمويل قصير الأجل، بأن توضح للمتعاملين معها الرسوم المفروضة كافة، كنسبة مئوية، وقيمة، من إجمالي مبلغ التمويل، لاسيما رسوم التأخر في السداد، كما أوجب عليها إبلاغ المقترضين بتبعات التأخر عن السداد في المواعيد المتفق عليها.
وفصّل المصرف المركزي في نظام أصدره، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه «يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، الإفصاح للمقترضين عن إجمالي الرسوم التي يدفعها المقترضون للحصول على الائتمان قصير الأجل، كما يجب الإفصاح عن إجمالي مبلغ أو قيمة الرسوم، كمبلغ وقيمة إجمالية، وكنسبة من قيمة الائتمان».
وأضاف «المركزي»: «يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء أيضاً أن يقدموا أمثلة واضحة لكيفية احتساب وتطبيق الرسوم، لاسيما ما يتعلق بأي رسوم تأخر في السداد».
وذكر المركزي في نظامه: «يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، إبلاغ المقترضين بتبعات التأخر في السداد، وحثهم على التسوية السريعة، كما يجب تحديد أي رسوم مطبقة في حالة التأخر في السداد بوضوح، للمقترضين، وأن تكون معقولة».
كما أوجب «المركزي» على المقترض، التوقيع على وثائق الائتمان، وتزويده بنسخة موقعة من قبل شركة التمويل محدودة الترخيص أو الوكيل، والمقترض.
وتابع: «يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء الإفصاح بوضوح عن الأحكام المتاحة للمساعدة في حالات المشقة للمقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك حلول مناسبة لإدارة الدين، والسياسة ذات الصلة في إمهال المدين».
وشدّد المصرف المركزي في نظامه، على أنه يتعين على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع سياسات وإجراءات تحصيل ملائمة، وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين يخفقون في السداد في المواقيت المحددة، وينبغي إبلاغ المقترضين بوضوح، بالتفاصيل ذات الصلة بهذه السياسة والإجراءات، كما يجب أن تفي سياسات وإجراءات التحصيل والضوابط ذات الصلة بمتطلبات نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.