اخبار الكويت

تعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

صدر مرسوم رقم 194 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

٭ مادة أولى: يستبدل بنصي المادتين 2 و5 من المرسوم رقم 37 لسنة 1994 المشار إليه، النصين الآتيين:

مادة (2): يتولى المعهد تحقيق الأغراض الآتية:

1 – إعداد القضاة وتدريبهم ودعم خبراتهم العملية والتخصصية لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.

2 – إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عمليا وتطبيقيا لممارسة عملهم وتدعيم خبراتهم لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.

3 – تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي، ومتابعة تأهيلهم، وتنمية معلوماتهم، وكفاءاتهم.

4 – عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.

5 – عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية وغيرها في القطاع الخاص.

6 – جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.

7 – تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات. وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث المحكمة والدراسات.

ويجوز ان يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والقانونية والجهات المعاونة لها بالدول الإسلامية والعربية وغيرها وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة في هذه الدول.

كما يجوز للمعهد، بموافقة مجلس الإدارة، تنظيم دورات تأسيسية او تمهيدية موجهة الى الخريجين الكويتيين من كليات القانون او ما يعادلها.

مادة (5): مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتحقيق أغراضه، ويختص بما يلي:

1 – وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

2 – اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة، وإقرار برامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.

3 – رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات ونظام العمل الداخلي.

4 – وضع الضوابط والمعايير اللازمة للدورات التي يعقدها المعهد للجهات الحكومية والخاصة ولخريجي كليات القانون او ما يعادلها.

5 – اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية والمسابقات التي يعقدها المعهد.

6 – تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلف به من أمور أخرى.

7 – اختيار أعضاء هيئة التدريب والمشرفين الفنيين، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير العدل.

8 – تحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريب والحوافز التي تمنح للقائمين على شؤون المعهد والباحثين، وذلك طبقا للنظم واللوائح المعمول بها.

9 – مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته.

10 – إقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصروفاته وحسابه الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة.

٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى