العوضي ينظم تراخيص الصيدليات الأهلية وضوابط تداول الأدوية والمنتجات الطبية

- تحديد مسافة لا تقل عن 400 متر بين كل صيدليتين لمنع التكدّس
- اشتراط موافقة مسبقة من “الصحة” لكل إعلان خارجي
- تنظيم خدمة التوصيل وفق اشتراطات السلامة
- تطبيق العقوبات الإدارية والجزائية على المخالفين لضمان الالتزام والمساءلة المهنية
في إطار تعزيز منظومة الرقابة الدوائية وترسيخ الحوكمة في قطاع الصيدلة، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، قرارًا وزاريًا شاملًا ينظّم تراخيص الصيدليات الأهلية، ويضع ضوابط دقيقة لتداول الأدوية والمنتجات الطبية، بهدف ضمان سلامة الدواء وصحة المجتمع، وتعزيز كفاءة توزيع الصيدليات وممارسة المهنة ضمن أطر مهنية وقانونية متكاملة.
جاء القرار في ظل الحاجة إلى تحديث الإطار التنظيمي لمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الأهلي، بما يواكب التطور السريع في الخدمات الدوائية والرقابة الصحية، ويعزز من جودة الممارسات المهنية.
ويأتي أيضًا في سياق جهود الوزارة لتحقيق أهداف رؤية “كويت 2035” في تطوير النظام الصحي وضمان استدامة الأمن الدوائي، عبر بيئة تشريعية حديثة تدعم الصيدلي الوطني وتحمي المهنة من الممارسات غير المنظمة.
ويعد هذا القرار نقلة نوعية في ضبط العلاقة بين الصيدلي والمجتمع، حيث يضع إطارًا واضحًا لترخيص الصيدليات وإدارتها وتشغيلها، ويُحكم الرقابة على تخزين الأدوية وصرفها وتسعيرها، إلى جانب تنظيم الإعلانات وخدمات التوصيل، بما يضمن ممارسات آمنة وشفافة ومسؤولة.
كما يعكس القرار توجه وزارة الصحة نحو إشراك الكفاءات الوطنية المؤهلة في قيادة هذا القطاع الحيوي، وإعلاء معايير الجودة والمهنية في الخدمات الدوائية.
وجاء القرار الوزاري في صيغة شاملة تضم ثلاثة عشر مادة تنظم مختلف الجوانب المرتبطة بترخيص وتشغيل الصيدليات الأهلية في دولة الكويت، من مرحلة الإنشاء وحتى الإغلاق أو التصفية، بما يضمن الممارسة المهنية السليمة وحماية صحة المستهلك.
وتضمنت المادة الأولى وضع الاشتراطات العامة لترخيص الصيدليات الأهلية، محددة شروط فتح الصيدلية للصيادلة الكويتيين، والجمعيات التعاونية، والمستشفيات الأهلية، مع اشتراطات واضحة للخبرة والمؤهلات ومسؤوليات المدير الصيدلي.
أما المادة الثانية، فقد تناولت ضوابط تراخيص الصيدليات من حيث إصدار الترخيص الجديد، وتجديده، وتغيير الموقع أو المساحة أو إضافة مخزن، وكذلك تنظيم آليات الغلق المؤقت أو الدائم وإجراءات تصفية الأدوية في هذه الحالات.
وشملت المادة الثالثة الاشتراطات الدقيقة لتخزين الأدوية والمنتجات الصحية والتجميلية والمكملات الغذائية، وضوابط النظافة العامة داخل الصيدلية، بما يضمن الحفاظ على جودة الدواء وسلامة المستهلك.
كما نصت المادة الخامسة على تنظيم حضور وانصراف الصيادلة وفنيي الصيدلة والإجازات والمناوبات، وألزمت الصيدليات بالحفاظ على وجود صيدلي مرخص أثناء ساعات العمل كافة.
ونظمت المادة السادسة نظام المناوبات الليلية للصيدليات الراغبة في العمل على مدار الساعة، في حين تناولت المادتان السابعة والثامنة ضوابط صرف الوصفات الطبية ووضع الملصقات التعريفية على عبوات الأدوية لتوضيح بيانات المريض وطريقة الاستخدام.
وتضمنت المادة التاسعة الشروط الخاصة بخدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، بما يضمن حفظها في درجات حرارة آمنة وإيصالها عبر مركبات مجهزة ومرخصة.
أما المادة العاشرة فقد خصصت لتنظيم الإعلانات الخارجية والواجهات الصيدلانية، واشترطت الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة مع توحيد الشعار والهوية البصرية للصيدليات الأهلية في الكويت.
وفي الختام، أكدت المواد الأخيرة على العقوبات المقررة بحق المخالفين، وعلى إلغاء القرارات السابقة ذات الصلة، ليصبح هذا القرار المرجعية التنظيمية الموحدة لعمل الصيدليات الأهلية في البلاد.
حددت المادة الأولى من القرار الوزاري الشروط اللازمة لافتتاح الصيدليات الأهلية، حيث اشترطت أن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي يحمل مؤهلًا جامعيًا معتمدًا في تخصص الصيدلة، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وترخيصًا ساريًا لمزاولة المهنة، إلى جانب تقديم المستندات الرسمية مثل شهادة الجنسية، والبطاقة المدنية، وشهادة حسن السيرة والسلوك، وإثبات عدم العمل في القطاع الحكومي.
كما أجازت المادة الترخيص للجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية وفق ضوابط محددة، على ألا يقل عدد أسرّة المستشفى عن 50 سريرًا، مع وجوب تعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية مرخصة لغير الكويتيين. وتبلغ مدة الترخيص أربع سنوات قابلة للتجديد.
أما المادة الثانية، فقد نظمت إصدار تراخيص الصيدليات الجديدة، محددة شرطًا أساسيًا يتمثل في ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية قائمة عن 400 متر في جميع الاتجاهات، مع استثناء الجمعيات التعاونية والمستشفيات والمجمعات التجارية والمطارات من هذا الشرط، لضمان توزيع متوازن وتغطية خدمية شاملة في مختلف المناطق.
وتناولت المادة الثالثة معايير تخزين الأدوية والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية، محددةً درجة الحرارة المسموح بها داخل الصيدليات والثلاجات، وشروط العرض على الأرفف، ومنع عرض أو حفظ الأدوية منتهية الصلاحية أو غير المرخّصة، مع التشديد على مطابقة كافة المنتجات لتراخيص إدارة تسجيل الأدوية الطبية.
كما منعت المادة تخزين أي منتجات دوائية في دورات المياه أو المخازن غير المضافة إلى الترخيص، وألزمت الصيدليات باتباع تعليمات الإطفاء في حفظ المواد القابلة للاشتعال.
وحددت المادة الرابعة مهام ومسؤوليات الصيادلة ومديري الصيدليات، بما في ذلك حفظ السجلات والفواتير، وتسجيل الوصفات الطبية، والالتزام بالتسعيرة الرسمية، وإصدار الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية.
وألزمتهم بارتداء المعطف الطبي أثناء الدوام وتعليق الهوية المهنية بشكل ظاهر، إلى جانب حفظ تراخيص الصيدلية ومحاضر التفتيش السابقة في مكان واضح ومتاح للجهات الرقابية.
كما نظمت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة ضوابط الإعلان الخارجي وخدمة التوصيل، حيث اشترطت موافقة وزارة الصحة المسبقة قبل اعتماد أي إعلان واجهة، ومنعت استخدام أسماء أو شعارات متشابهة أو مضللة. وألزمت جميع الصيدليات بإضافة شعار الصيدلة الموحد كرمز تعريفي معتمد في دولة الكويت، فيما حدّدت ضوابط دقيقة لخدمة التوصيل لضمان نقل الأدوية وحفظها وفق المعايير الصحية.
واختتم القرار في المادة الحادية عشرة بالتأكيد على تطبيق العقوبات الإدارية والجزائية الواردة في القانونين رقم 28 لسنة 1996 و70 لسنة 2020 بحق كل من يخالف أحكام القرار، ما يعزز مبدأ المساءلة ويرسّخ سيادة القانون في القطاع الدوائي.
وبهذا القرار، تترجم وزارة الصحة رؤيتها في بناء قطاع دوائي منظم وآمن، يدعم الابتكار والمهنية، ويحمي المريض والمجتمع من أي ممارسات غير مسؤولة، في إطار منظومة صحية متكاملة تواكب التطور العالمي وتستند إلى أسس العدالة والشفافية.












