اخبار مصر

هل يعتبر قانون العمل الجديد الانقطاع استقالة؟.. مصدر مسئول يكشف

كتب : محمد أبو بكر



06:30 ص


28/10/2025


كتب- محمد أبو بكر:

أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل، أن انقطاع العامل عن العمل لمدة محددة يُعتبر وفق قانون العمل الجديد استقالة، دون الحاجة لعرض الأمر على المحكمة العمالية كما كان معمولًا به سابقًا.

وقال المصدر في تصريحات “لمصراوي”: “إذا ثبت انقطاع العامل عن العمل خلال السنة الواحدة أكثر من عشرين يومًا متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، وقام صاحب العمل بتوجيه إنذار له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه 10 أيام في حالة الغياب المتقطع، أو خمسة أيام في حالة الغياب المتتالي، فإن العامل يصبح في حكم المستقيل”.

وأوضح المصدر، أن القانون الجديد يراعي استمرار العمل وانتظامه، ويسمح لصاحب العمل بإنهاء علاقة العمل اعتبارًا من انقطاع العامل، دون إلزامه بأي تعويضات.

وقال بشأن الضمانات التي تحمي العامل من أي افتراء بانقطاعه: “للعامل الحق في إثبات حضوره في العمل بأي وسيلة، سواء توقيع الحضور أو البصمة، أو العمل ذاته، أو كاميرات المراقبة، أو الحصول على أجره، أو شهادة الشهود، أو أي وسيلة إثبات أخرى”.

وبين: “في حالة منع العامل من دخول المنشأة لإيقاعه في حكم المنقطع عن العمل، يجب على العامل تقديم شكوى مثبتة التاريخ إلى مكتب العمل أو مديرية العمل المختصة، أو تحرير محضر إداري في أقرب قسم شرطة لإثبات الواقعة”.

وتابع: “الانقطاع يحسب خلال سنة عمل فعلية، وليس السنة الميلادية أو الهجرية، ويجب أن يكون الإنذار رسميًا وموصى به بعلم الوصول وإلا يعتبر باطلًا، ويجب أن يكون الانقطاع بدون مبرر مشروع، بينما المرض وغيره من الأسباب المشروعة يُعتبر عذرًا مقبولاً”.

واختتم: “يحق لصاحب العمل قبول أي عذر للعامل وإعادته إلى العمل”.

اقرأ أيضًا:

تقنيات تُجسّد روح المقبرة الأصلية.. تفاصيل جديدة عن قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق

5 قرارات لحل أزمة نقص “بنج الأسنان”.. التوزيع بنظام “الكوتة الأسبوعية”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى