ننشر حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

كتب-عمرو صالح:
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الحالات التي يجوز فيها شطب اسم المرشح من كشوف الانتخابات، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية والتزام المرشحين بالقواعد القانونية المنظمة لها.
وبحسب المادة (52) من القانون إذا ثبت للجنة العليا أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المرشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
وللمرشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب، وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.
اقرأ أيضًا:
توت عنخ آمون.. أسرار حياة وموت الفرعون الشاب صاحب أسطورة “لعنة الفراعنة”
الأضخم في التاريخ.. رحلة الملك رمسيس الثاني من ميت رهينة إلى المتحف الكبير (صور وفيديو)












